الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد الإنذار الأول.. 9 حالات يترتب عليها غلق المحال بمختلف أنواعها بالقانون الجديد

محل
محل

حدّد قانون المحال العامة الجديد الذى وافق عليه البرلمان، الحالات التي يجوز فيها غلق المحال بمختلف أنواعها. 

ونص القانون على أن لا يصدر قرار غلق المحال إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالغلق الإدارى تُحقق علم صاحب المصلحة. 

وكان الهدف من القانون هو تقنين وضع المحال المخالفة ووضع ضوابط للفوضي التي تشهدها المحال العامة.

ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إداريًا: 

1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة. 

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية. 

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص. 

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون. 

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون. 

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له. 

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.