الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كفارة الحلف بالطلاق كثيرًا .. الإفتاء توضح

صدى البلد

حكم الحلف بالطلاق كثيرًا؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وأجاب "عاشور" قائلًا: الحلف بالطلاق كثيرًا ثقافة نُريد أن نُغيرها، لأن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف الكثير. 

وتابع: أن الحلف بالطلاق كثيرًا يُضر الزوج نفسه وممكن يقع الطلاق وممكن لا يقع ويُلزمه بكفارة يمين، لافتًا إلى أن الإنسان المسئول لا يذكر لفظ الطلاق على لسانه جادًا أو مازحًا. 

اقرأ ايضًا:

حكم تكرار حلف الرجل بالطلاق ؟.. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تكرار الحلف بالطلاق وذلك خلال إجابته عن سؤال ورد إليه فى برنامج السائل والفقيه المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم.

وأوضح قائلًا: "إن الإنسان إذا حلف فعليه أن يحلف بالله أو ليصمت، والأسرة عظيمة لا ينبغي أن نعرض أنفسنا للحلف بالطلاق لأنه لو كان يحلف بالطلاق فى كل أمر فهذا درب من دروب رقة الديانة.

وأشار إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يحلف كثيرًا بالطلاق لأن الزواج ميثاق غليظ لا يصح الاستهزاء به، ويستوجب منّا أن نحفظ ألسنتنا عن كل ما فيه معنى الطلاق.

وتابع: أما الرجل الذى يحلف بالطلاق كثيرًا فى أى أمر فلا طلاق له، ففيه درب من دروب عدم التعقل للأسرة وفهمها.

اقرأ أيضًا|

حكم من يحلف بالطلاق كثيرًا

حكم من حلف بالطلاق .. قال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المفتَى والمعمول به في كثير من الدول الإسلامية أن الحلف بالطلاق يختلف عن تطليق الزوجة، مؤكدًا أن الأول لا يترتب عليه تحريم الزوجة على الزوج، وإنما يكون الغرض منه تأكيد الكلام أو التهديد.

وأضاف الدكتور محمد وسام عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم من حلف بالطلاق ؟ أن الذي حنث في يمينه الذي حلف فيه بالطلاق، تجب عليه كفارة اليمين ولا يترتب عليه تحريم الزوجة.

كفارة اليمين

من جانبه، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.

واستشهد الشيخ عويضة عثمان، في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].

وأضاف أمين الفتوى، أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام.

وأوضح أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره 510 جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم 2.04 كجم.

إقرأ ايضًا 

حكم من قال لزوجته عليا الطلاق بحبك
كان الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قد قال إنه إذا قال الرجل لزوجته «عليه الطلاق بحبك» لم تطلق ويعد هذا من باب توكيد حبه لها فقط.

وأوضح«عويضة» فى إجابته عن سؤال تقول صاحبته: « حلف زوجي بالطلاق أنه يحبني، فماذا أفعل؟»، أن قول الرجل لزوجته « عليه الطلاق بحبك» ربما يكون فى حالة حلف الرجل لزوجته بإنه يحبها وهى لا تصدقه؛ فتزداد رغبته فى التاكيد لها؛ فيحلف حينئذ بصيغة الطلاق.

وتابع: " على الزوجة عندئذ أن تصدق زوجها؛ ولا تكرر عليه السؤال، مضيفًا: أن الطلاق هنا فى هذه الحالة لم يقع؛ ويقع هذا ضمن يمين اللغو".

جدير بالذكر أن اليمين: لا يترتب على حالفها شيءٌ من الأجر أو الإثم، وليس فيها كفارةٌ أيضًا؛ حيث إن الحالف لا يقصد بها اليمين، بل يقصد توكيد الشيء كقوله: لا والله، بلى والله، أو أن يحلف على شيءٍ يظنّ نفسه صادقًا فيه ثم يتبيّن له غير ما حلف عليه، فلا شيء عليه لعدم نيّته الكذب.