ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجب الزكاة على الأرض المباني؟ هل تجب الزكاة على المحاصيل التي لا تؤكل؟
وأجابت دار الإفتاء، بأن قطعة الأرض المباني لو خصصت للاستثمار فالزكاة فيها عند بيعها أما إن كانت للبناء والانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها.
وذكرت أنه بالنسبة للزكاة في المحاصيل التي لا تؤكل ، فالفتوى في دار الإفتاء المصرية، على ما ذهب إليه الفقه الحنفي من أن الزكاة تجب في كل من يخرج من الأرض، وبالتالي فإن أي محصول خارج من الأرض لو عادل لنصاب الزكاة وه ما يساوي 612 كيلو أو أكثر، ويخرج عنها نصف العشر لو كانت تسقى بالآلة والعشر لو كانت تسقى بماء السماء
وديعة البنك.. هل عليها الزكاة؟