الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متى تصلي المرأة بعد الإجهاض ؟ البحوث الإسلامية يوضح

صدى البلد

ما هو وقت صلاة المرأة التي أسقطت جنينًا وهل يختلف الأمر بين السقط الذى استبان خلقه والذى لم يستبن؟..سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: أنه لا يخلو المرأة التي أسقطت جنينًا من حالين: الأول: أن يكون السقط تام الخلق أو يكون قد استبان خلقه من يد ورجل أو غير ذلك فتكون المرأة في حكم النفساء. وهو المفتي به من قول الحنفية والحنابلة. فلا يحل لها الصلاة أو الصيام كما لا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تطهر من دم النفاس أو تتم أربعين يومًا . ولا حد لأقل دم النفاس فإن انقطع عنها ولو لساعات طهرت واغتسلت. وإن زاد الدم عن الأربعين يوما فهوى كالمستحاضة تتوضأ لكل صلاة.

وقال المرداوي: يثبت حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان، على الصحيح من المذهب، ونص عليه.

اما الثاني: أن يكون السقط لم يستبن خلقه  فتأخذ حكم المستحاضة تتوضأ لكل صلاة وتصلى به ما شاءت وتصوم وغير ذلك. وهو المفتي به أيضًا من قول الحنفية والحنابلة.

قال السرخسي من الحنفية: [فأما إذا أسقطت سقطًا، فإن كان قد استبان شيء من خلقه فهي نفساء فيما ترى من الدم بعد ذلك، وإن لم يستبن شيء من خلقه فلا نفاس لها].

قال ابن قدامة من الحنابلة: [إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان، فهو نفاس. نص عليه - أي الإمام أحمد - وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة، فليس بنفاس].

هل الدم النازل بسبب الإجهاض يمنع من الصلاة ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وأجاب "شلبي"، قائلًا: أن الدم النازل بعد الإجهاض ليس بنفاس فهو دم فساد اى ليس بنفاس وليس بحيض، الا إذا نزل فى ايام الحيض.

وتابع: فالدم النازل بعد الإجهاض ليس نفاسًا ولا يمنع الصيام أو الصلاة واغتسلى وتوضئي عند كل صلاة وصلى. 


متى تصلى المرأة بعد الولادة؟
قال عبدالله العجمي أمين الفتوى دار الإفتاء إن دم النفاس الذي ينزل من المرأة عقب ولادتها و يمنعها من الصلاة، يستمر 40 يومًا وأقصى مدة له 60 يومًا وان توقف عند الأربعين تصلي وتباشر أعمالها الشرعية. مشيرًا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها، قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يومًا، أي أن هذه النهاية إذا كان معها الدم، أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف إن كانت في الحج، وتحل لزوجها.

وأوضح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل تصلي المرأة بعد انقطاع دم النفاس أم بعد 40 يومًا؟ أن المرأة تغتسل للصلاة بعد انقطاع دم النفاس تمامًا بحيث لا يبقى له أثر، أو في حالة استمراره فإنها تحسب 40 فقط بعد وضعها ومن ثم تصلي .

وأضاف أن الدم الذي ينزل بعد الأربعين فهو دم فاسد، كدم الاستحاضة، تصلي معه وتصوم، تحفظ بثوب ونحوه كقطن، وتحل لزوجها، لافتًا إلى أنه لو كان معها الدم بعد الأربعين مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة، وكلما دخل وقت الصلاة تتوضأ، وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن، وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، ولها حكم الطاهرات، وتحل لزوجها حتى ينقطع عنها هذا الدم، فإذا جاء وقت العادة الشهرية، جلست لم تصل ولم تصم ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العادة الشهرية.

وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال تقول صاحبته "متى تصوم المرأة النُفساء إذا انقطع الدم مُبكرَا؟".

وقال الشيخ محمود شلبى، خلال فيديو عرضته صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن حُكم المرأة في حالة النفاس كالحائض تمامًا، في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، منوهًا بأنه لو لم ينقطع الدم تمامًا، فلا يجوز لها الصيام.

وأشار شلبى، إلى أن النفاس هذا هو دم ينزل عقب الولادة، فإذا لم يكن هناك أثر للدم فلا يكون فى نفاس ولا حيض ولا استحاضة، فعدم وجود أى أثر للدم فتغسل المرأة وتصلى وتصوم.

وأوضح الشيخ محمود شلبى، أن الفقهاء أوضحوا أن حكم النفساء حكم الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض، إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل.

وتابع أنه مما يحرم على النفساء فعله الصيام، فلا يجوز للنفساء أن تصوم إلا بعد انقطاع الدم انقطاعًا تامًا والتطهر منه، فإذا كان قد انقطع الدم انقطاعا تاما وتطهرت وصامت، فصيامها صحيح، وإذا لم ينقطع الدم حتى ولو كان قليلا، فلا يجوز الصيام، ولو صامت المرأة فصيامها باطل، وعليها الإعادة، فإذا لم يكن هناك وجود أثر للدم فتصوم وتصلى أما إذا كان هناك أثر للدم فلا يجب عليها الصوم ولا الصلاة.