الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها رسم شهري وضريبة عقارية.. موارد إدارة المخلفات بالقانون الجديد

رسوم إدراة المخلفات
رسوم إدراة المخلفات

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أول أمس الخميس، القانون رقم 202 لسنة 2020 بتنظيم إدارة المخلفات.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة 24 أغسطس الماضي، نهائيا وبأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات.

حدد الفصل الثاني من القانون، الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق كافة الجهات العاملة في منظومة إدارة المخلفات البلدية، وعُهد للجهاز أمر الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتلك المنظومة، وإلزام الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.

وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز، مع اعتبار الجهة الإدارية المختصة( المحافظة المختصة أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) هي الجهة المسئولة عن اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقود.

كما نصت المواد على أن يكون تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية من خلال الكيانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة الواردة في المادة رقم (2) من مشروع القانون، مع جواز قيام الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ تلك الأعمال بنفسها وذلك بناءً على طلبها وعرض من الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن مشروع القانون إنشاء وحدة إدارية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتتبع الجهة الإدارية المختصة إداريًا والجهاز فنيًا، وتقوم تلك الوحدة بالعديد من المهام أهمها إعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية.

ونصت المواد على رسم شهري نظير تقديم خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، بالإضافة إلى معالجة العوار الدستوري الذي شاب المادة (8) من قانون النظافة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1967.

كما فوضت المواد رئيس مجلس الوزراء - بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص - تحديد فئات ذلك الرسم وزيادة مقداره كل سنتين بما لا يجاوز 10% من القيمة المقررة للحد الأقصى.

كما تم النص صراحة على إنشاء صناديق بكل محافظة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة شريطة عدم جواز الصرف من مواردها إلا على إدارة وأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المحافظة المختصة تنفيذًا للخطة المحلية الرئيسية للمحافظة وبعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

كما تضمنت المادة (35) من مشروع القانون تخصيص نسبة 25% من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم (196) لسنة 2008 بشأن قانون الضريبة على العقارات المبنية ، وكذلك نسبة (15%) من رصيد فائض صناديق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية ، للصرف منهما على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، حيث تؤول تلك النسب لصناديق النظافة المنشأة بالمحافظات.