الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يمكن دفع راتب خادم المسجد من الزكاة؟ .. دار الإفتاء تجيب

صدى البلد

عندي مسجد أسفل عمارتي وقد اتفقت مع شخص للقيام بخدمة المسجد مقابل راتب شهري فهل يجوز دفع الراتب من زكاة اموالي؟..سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب ممدوح قائلًا: لا يجوز، فخادم المسجد يعمل مقابل اجر، وهذا الاجر هو حق له عندك وليس من الزكاة فيجب ان تعطيه راتبه أولا وإذا كان فقيرا يمكن ان تعطيه جزء من أموال الزكاة لكنها تكون فوق راتبه. 

هل يجوز صرف الزكاة في بناء مسجد .. سؤال يتداوله كثير من الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر صفحات المؤسسات الدينية ، خاصة وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام يحرص عليه كل مسلم حتى يوفي حق الله عليه.

وقالت دار الإفتاء إن جمهور الفقهاء يرى عدم جواز الصرف من مال الزكاة لإقامة المساجد أو عمارتها؛ لأنَّ المساجدَ ليست من الأصناف المدرجة في الآية الكريمة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [ التوبة: 60]،

ويرون أنَّ الله تعالى وصف الزكاة وسماها بالصدقة، وهي جزء من المال يعطى للمحتاجين إليه من فقراء المسلمين، وليس المسجدُ مِن هذا القبيل، وقد ذهبوا في تفسيرهم لعبارة ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ في الآية السابقة إلى أنَّ المقصود منها هو الجهاد في سبيل الله.

وعليه: فإن أموال الزكاة تكون للأصناف المذكورة في الآية الكريمة، ويُقدَّم ما قدَّمه الله تعالى، وليس من بينها بناء المساجد؛ لأن الإنسان مقدمٌ على البنيان، وبناء الساجد قبل بناء المساجد.

حكم اخراج زكاة المال لبناء مسجد 
وقال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ان إخراج الزكاة يكون للإنسان قبل البنيان وبالتالي لا يجوز إخراج مال الزكاة لبناء المسجد ، لأن الفقراء والمساكين كثر وسد احتياجاتهم أولى من بناء المساجد فبيوت الله في الأرض كثيرة بالإضافة إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " أي ان الناس يجوز لها الصلاة في الخلاء حال عدم وجود مسجد .

يجوز صرف الزكاة لبناء مسجد في حالة واحدة فقط
ومن جانبه قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة تكون لبناء الإنسان لا لبناء البنيان.

وأضاف "وسام" خلال لقائه في بث مباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، في إجابته على سؤال «هل يجوز إخراج زكاة المال فى بناء مسجد فى أحدى الدول الأجنبية؟»، أنه إذا كان المسلمون فى بقعة ما فى الأرض وليس عندهم مسجد يقيمون فيه شعيرة الصلاة، وليس عندهم من يتبرع من صدقاته وأمواله ليهيئ مكان للصلاة فيه فيجوز الإنفاق للصلاة من زكاة المال ويكون من المصرف فى سبيل الله.