الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الطلاق البدعي وهل يقع ؟ مستشار المفتي يجيب

د. مجدي عاشور
د. مجدي عاشور

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية ، إن الطلاق البدعي هو تطليق الزوجة في فترة الحيض وهو غير جائز وفاعله آثم ، واجمع الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن حنبل على وقوع الطلاق البدعي، وأنه يحسب من الطلقات الثلاثة، مستشهدين على ذلك بقول الرسول لعمر بن الخطاب عندما طلق ابنه عبد الله زوجته وهى حائض فقال له "مره فليراجعها".

وأضاف عاشور خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ، أن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بدعيا، وكانت هذه الطلقة الثالثة، فإنها تقع وتفرق بينهما، مشيرًا إلى أن هذا الحكم هو الذى تسير عليه المحاكم المصرية ودار الإفتاء.
ما هو الطلاق السني؟ 
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الطلاق السني هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة قروء.

وأضاف «الجندي»، أنه إذا انقضت العدة ولم يراجعها طلُقت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن راجعها في العدة فهي زوجته، موضحا: وإن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في العدة فهي زوجته، وإن لم يراجعها طَلُقَت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين.

وتابع: وإن طلقها الثالثة بانت منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره بنكاح صحيح، وهذا الطلاق بهذه الصفة وهذا الترتيب سُنِّي من جهة العدد، وسُنِّي من جهة الوقت.

وأوضح المفكر الإسلامي، أنه من الطلاق السني: أن يطلق الزوج زوجته بعدما يتبين حملها طلقة واحدة، مستشهدًا بقول الله تعالى: «الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...» ثم قال: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ» (البقرة/229-230).