الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شعبة خدمات النقل الدولي: عدم إلمام الموظفين بآليات العمل بالمنظومة الجديدة تسبب في أزمة مرحلي البضائع

جمارك
جمارك

قال علي عبد العال، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن الأزمة الأخيرة التي تتعلق بمرحلي البضائع سببها الأساسي عدم شرح مصلحة الجمارك للجهات التنفيذية طريقة تطبيق آليات العمل بالمنظومة الجديدة، والتي تسببت في كل اللغط الحادث خلال اليومين الماضيين.


وأضاف عبد العال، في بيان للنقل الدولي اليوم، الثلاثاء، أن الجمارك لم تستدرك الأزمة عن طريق تشكيل لجنة لإدارة الأزمة وأوكلت التصرف  للموظفين التنفيذيين من يقوم بالتطبيق وفق ما يتراءى لهم.


وتابع: "وفق تعليمات رئيس المصلحة  العقوبات يمكن تخفيضها للنصف وفق المادة 76 من القانون 207 لسنة  2020، بالإضافة إلى أن تيسيرات اللائحة ما زال يُعمل بها، مثلا تعديل الاسم من بنك أو توكيل إلى المستورد وفق المادة 45 من اللائحة الحالية دون أى غرامات، لكن كل مديرى المنافستو يصرون على فرض غرامة 30000 لكل بوليصة".


اقرأ أيضا:


وكشف رئيس لجنة الجمارك والضرائب بالنقل الدولي، أن المادة 4 من قرار الإصدار نصت على العمل باللائحة لحين صدور اللائحة الجديدة فيما لا يخالف نص القانون، وليس هناك أى مخالفة لأن اللائحة اعتبرت هذه الحالات للتعديل من غير حالات الإغفال.


واستطرد: "ما يعيب المسئولين التنفيذيين إغلاق كبار موظفي المصلحة أبوابهم أمام استفسارات العاملين بالقطاع دون النظر للأمور الفنية في القانون بدلا من توجيه العاملين بالقطاع للشئون القانونية"، مؤكدًا "دعم الدولة للصادرات بكل قوة وجعلت الجمارك تعمل 24 ساعة دون أى رسوم تفرض على المصدرين، فكيف يتلاقى هذا الفكر المستنير مع من يقوم بجعل القانون حائط صد أمام الصادرات دون أن يبتغى المشرع ذلك"، مستفسرا عن دور المصدرين والمجالس التصديرية، ومقترحاتهم للقانون.


وقال عبد العال: "ممكن المعالجة من خلال اللائحة، ومن حق الوزير المختص إعطاء  فترة انتقالية للتطبيق مثل نظام ACI بالمادة 39 من القانون، والذي على سبيل المثال فسره  جمرك دمياط بأنه خاص للتخليص المسبق ورفض تطبيق هذا النظام إلا بعد تطبيق ACI، وهو أمر غير مقبول".


وأضاف: "من  يفكر فى الصادر ويطمئن المصدرين بأن يوضع نص باللائحة بأنه لا يعتبر من حالات تعديل البيانات للبضائع المصدرة حالات التعديل قبل الشحن للبضائع المصرية غير الخاضعة لأى ضرائب أو رسوم مقررة أوردت للضرائب والأمانات".