الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عايز أفسخ الخطوبة واسترد الشبكة.. شاب يقتل خطيبته ويلقيها في الترعة بالمنيا

جثة
جثة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف غموض واقعة العثور على جثة "طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا" بالمجرى المائى لترعة الإبراهيمية بالمنيا. 

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "خطيب المجنى عليها – بدون عمل – مقيم بذات الناحية"، حيث تم ضبطه؛ وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لرغبته فى فسخ الخطبة وكي يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية عثرت على جثة طالبة ملقاة على جانبى ترعة الإبراهيمية فى إحدى قرى مركز المنيا، وأخطر الأهالي بالعثور على جثة لفتاة تبلغ 20 عاما فى المياه؛ وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من البحث الجنائى لكشف ملابسات الواقعة. 

وأفادت التحريات، بأن الفتاة طالبة بالمعهد الفنى الصحى، وتقيم بإحدى قرى المركز، وتدعى "ر.م"، وأن أهليتها تقدموا ببلاغ عن اختفاء نجلتهم من المنزل عقب خروجها من المعهد، كما أفادت التحريات بأن الطالبة كانت مقبلة على الزواج، واختفت فى ظروف غامضة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.