الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس مسجل خطر تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس مسجل خطر، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب الخلع بعين شمس.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن نشاط المتهم واعداد تقرير مفصل عنه والوقائع التى ارتكبها من قبل.

وكان قد ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على مسجل خطر تخصص فى سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الخلع" بعين شمس.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس قد تمكنت من ضبط عاطل ومقيم مساكن عين شمس ـ دائرة القسم (مسجل خطر) سرقات عامة فئة "ج" عين شمس والسابق اتهامه فى عدد 6 قضايا آخرها بعين شمس "سرقة"  وبحوزته المضبوطات عداد مياه  "مجهول المصدر" وعتلة حديدية.

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بسرقة عداد المياه المضبوط بحوزته من  مدخل العقار يشارع البرج دائرة القسم ملك موظف ومقيم بذات العنوان بأسلوب "الخلع" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشته للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة عدادات المياه من مداخل العقارات بأسلوب "الخلع"، واعترف بارتكابه عدد ( 3 ) حوادث سرقة. 

تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "سيئ النية" صاحب مخزن خردة ومقيم مساكن عين شمس دائرة القسم.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

1- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4- على السرقات التى تحدث ليلا.

5- على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

6- على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7- على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8- على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.