الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. حكم قراءة القرآن بدون وضوء ولا غطاء الشعر.. هل يرث الابن العاق والديه؟ هل يجوز إخراج النذر من زكاة المال.. ما الأفضل للمرأة في تاتو الحواجب وحكم تحريم الوشم

صدى البلد

  • فتاوى تشفي صدور المؤمنين 
  • حكم قراءة القرآن بدون وضوء ولا غطاء الشعر
  • هل يجوز إخراج النذر من زكاة المال؟
  • هل يرث الابن العاق والديه؟
  • ما الأفضل للمرأة في تاتو الحواجب وحكم تحريم الوشم
  • حكم تبادل كلمات الحب بين المخطوبين


نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية، التي تهم الناس وتشغل بال الكثير، ونرصد أبرزها في التقرير التالي:


فى البداية.. ورد سؤال مضمونه: ما حكم قراءة القرآن بدون وضوء وغطاء الشعر؟... أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.


وقال وسام إنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن ما لم يكن جنبًا، لكن أن يمس المصحف فعليه أن يكون على وضوء وهذا مذهب جماهير الأئمة.


وأضاف أنه يجوز للحافظ أو للذى لا يمس المصحف قراءة القرآن بغير وضوء، أما فى حالة لو سيمسك بالمصحف فعليه أن يتوضا أولًا ثم يمس المصحف. 


وقال الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الإنسان إذا ما نذر شيء لله فعليه أن يوفي بما نذره فإن لم يستطع فعليه أن يخرج كفارة يمين.


وأضاف "جلال"، خلال لقائه بقناة "المحور"، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز وفاء النذر من زكاة المال؟»، قائلًا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ((مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ))، وقال الله تعالى فى كتابه الكريم {إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا}، فمن نذر لله تعالى بشيء فليوفى بهذا النذر فمن قال نذرت إن أذبح لله شيء عليه أن يذبح الذى نذره فما اشترطه الإنسان على نفسه عليه أن يوفى بما نذره فمن لم يتوافر معه مال فى هذا الوقت الحاضر فيكون النذر معلق فى رقبته أى دين عليه، وعليه عندما يتيسر الأمر أن يفى بما نذره على نفسه.


وأشار إلى أنه لا يجوز إخراج النذر من زكاة المال فكل على حدة، فزكاة المال تخرج للفقراء والمساكين والمصارف الثمانية التى حددها المولى عز وجل فى كتابه الكريم ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾، أما النذر فالإنسان هو المسؤول عنه هو الذي يشترطه على نفسه وبالتالى عليه أن يفى بما نذره، والأصح أن لا يشترط الإنسان على نفسه فالعلاقة مع الله لا يصح أن يكون بها شرط فلا يقول يارب إن حققت لي هذا سأذبح خروفا إنما على الإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى فى ذل وانكسار دون أن يشترط على نفسه شيئا ولا على ربه جل وعلا.

وتابع: "فمن اشترط على نفسه نذرا فعليه أن يوفى بنذره، وإن قال نويت أن أذبح شيئا لله إن حقق لى هذا الأمر دون أن يأكل منه شيئا فعليه أن يخرجه كله لله أما لو اشترط على نفسه أن يأكل منه فله أن يأكل منه".


ثم قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن الابن العاق لوالديه يجب عليه التوبة وأن يبادر ببرهما، لعل الله يغفر له؛ مؤكدًا أن عقوق الوالدين كبيرة من الكبائر.


وأضاف «وسام»، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: "هل يرث العاق لوالديه؟"، أن عقوق الابن لوالديه، ليس سببًا من أسباب منع الميراث، لافتًا إلى أن عقوق الوالدين موبقة من السبع الموبقات التي تلي الشرك بالله في الإثم ومن حيث العقوبة.


يذكر أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتَنبوا السَّبعَ الموبقاتِ . قالوا : يا رسولَ اللهِ : وما هنَّ ؟ قال : الشِّركُ باللهِ ، والسِّحرُ ، وقتلُ النَّفسِ الَّتي حرَّم اللهُ إلَّا بالحقِّ ، وأكلُ الرِّبا ، وأكلُ مالِ اليتيمِ ، والتَّولِّي يومَ الزَّحفِ ، وقذفُ المحصَناتِ المؤمناتِ الغافلاتِ»رواه البخاري.


فيما أجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن ما ظهر حديثًا وعُرف باسم "التاتو" أو الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء كما ورد بالسؤال للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها، لا تحت الوشم المنهي عنه.


وأضاف «شلبى» في إجابته عن سؤال تقول صاحبته: «حواجبى سقط منها الكثير، وتكاد غير موجودة، وقمت مؤخرًا بعمل التاتو المؤقت ثم سمعت أنه حرامًا؛ فهل هذا صحيح؛ وهل يمكنني فعله مرة أخرى للتزين لزوجي؟»، أن الوشم المؤقت أو ما يعرف بـ«بتاتو الحواجب» يكون بإحدى الطريقتين: إما باستخدام أداة معينة للرسم بحيث لا يسيل معها الدم، أو يكون عن طريق لاصق يوضع على الجسم، ويكون فيه رسمة معيَّنة أو شكل معيَّن، فيُطبَع على الجلد لفترة ما، ومن ثَمَّ يزولُ مع الوقت واستعمال الماء، وهذا النوع من الزينة لا حرج فيه من حيث الأصل إذ هو أشْبَه بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا؛ إذ إن الاختضاب بالحناء يكون فقط للطبقة الخارجية للجلد لا يتعمق إلى داخله، ويزول بعد فترة من الوقت.


وتابع: "وهو لا يدخل تحت الوشم المنهي عنه، الذي يتم عن طريق إحداثِ ثقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد".


وذكر أمين الفتوى ما ورد عن ذكر عن القاضى عياض في الوشم قال: "وهذا فيما يكون باقيًا، وأما ما لا يكون باقيًا كالكحل فلا بأسَ به للنساء” ، والإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" قوله: "وأما الوشْم بالحناء والخضاب فمباحٌ، وليس مما تناوله النهي".


وأشار أمين الفتوى أن الوشم يقصد به: أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك من بدن المرأة حتى يسيلَ الدم، ثم تحشو ذلك الموضعَ بالكحل أو النَّوْرَة فيخضَرُّ، وقد يفعل ذلك بداراتٍ ونقوشٍ، وقد تكثِّره وقد تقلِّله، وفاعلةُ هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشِمة.


وأوضح أن الوشم بهذه الطريقة حرامٌ؛ مستشهدًا بما رواه الشيخانِ في صحيحيهما عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود- رضي الله عنه -قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» قَالَ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَأَتَتْهُ، فَقَالَتْ: مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَمَا لِيَ لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وآله وسلم-؟ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ! فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيِ الْمُصْحَفِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا».


وبين أن وجه الدلالة فى الحديث على حرمة الوشم: أن اللعن في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا، والوشم المختصُّ بالتحريم هو الوشم بالصورة المذكورة بغرز الإبَرِ كما سبق؛ فإن هذا هو الوشمُ المعروفُ في عصر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، وهو ما نص عليه جمهور الفقهاء.


وورد سؤال آخر عن حكم تبادل كلمات الحب قبل الزواج، وقال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن لـ الحب معاني كثيرة، ومنها قول الصديق لصديقه: إني أحبك، ومعناها التقدير والاحترام وأنه يقدر دور هذا الصديق في حياته.


وأضاف الدكتور عمرو الورداني، عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: "هل يحق لنا التصريح بكلمات الحب قبل الزواج؟"، أن هناك معنى آخر للحب وهو ميل قلب الشخص لغيره من الجنس الآخر، مؤكدًا أن هذا النوع لابد أن يكون مصحوبًا بنوع من الميل إلى التواصل الجسدي.


وأوضح أن هناك نوعًا ثالثًا من معاني الحب، وهو الإعجاب الذي يعد أولى خطوات حب الميل القلبي.


وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تصريح الشاب أو الفتاة لغيره بالحب الذي معناه الميل القلبي، لايجوز قبل الزواج، لأن الميل القلبي يقتضي الميل التواصل الجسدي.


وأوضح أن كلام الخاطب مع مخطوبته قبل الزواج؛ جائز إن كان بالمعروف، مشيرًا إلى أن المشاعر التي تكمن داخل نفس الإنسان لا يحاسب الإنسان عليها، بخلاف السلوك والتصرفات التي يترجمها الشخص بناءًا على هذه المشاعر.


وتابع أن هذه المشاعر الكامنة في قلب الإنسان لابد أن يتم إحاطتها بإطار شرعي وأخلاقي؛ حتى لا يحدث تجاوز جسدي أو لفظي، ناصحا الشاب والفتاة بتأجيل التصريح بالحب قبل الزواج، معللًا بأن تكرار التصريح قد يؤدي إلى ضياع القيم التي يجب الحفاظ عليها أثناء فترة الخطبة.