الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"صحة النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.. وعقوبات صارمة تصل لـ2 مليون جنيه للمخالفين

صدى البلد

مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما:
إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بمراكز الدم وهيئتي الدواء والشراء الموحد 
تقييم البحوث الفنية المتعلقة بعمليات الدم وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا 
حظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا 
تحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين
يحظر الإفراج عن أي وحدات دم إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض والفيروسات


وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب نهائيا على مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. 

ووافقت اللجنة في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على بعض المواد، ومنها نص المادة " 22 " يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة  قد سهّل وقوع الجريمة.  
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري. 

وشهد الاجتماع جدلا حول الجهة التي تغلق الترخيص أو المركز في  المادة " 23” “  وأدخلت اللجنة تعديل على  نص المادة ٢٣ التي تنظم حالات إغلاق المركز أو المصنع إداريا  واستهدف التعديل ضبط حالات الإغلاق منعًا لحدوث أزمات مستقبلية. ونص التعديل الجديد على: للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أُدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري للمركز أو دون مراعاة  المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة  التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات وأحوال الغلق وأحوال الغاء التراخيص وإيقافه  ومواعيد التظلم منه والبت فيه. 

وكانت المادة قبل التعديل تنص على " للجهة مصدرة الترخيص  غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون اشراف طبيب بشري أو دون مراعاة  المواصفات و الاشتراطات التي تحددها اللائحة  التنفيذية. وتحدد اللائحة  التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه".

وجاء مشروع القانون في 5 فصول تحتوي على ثلاث وعشرين مادة، ففيما يخص تنظيم عمليات الدم نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت، أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر، كما أنه لا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية، التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم، ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

ونص مشروع القانون على  يُنشأ بوزارة الصحة مجلس لمراقبة عمليات الدم، تكون مهمته الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة، مع توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم.

ونص القانون على انشاء  قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدار ما تم تجميعه، وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز، إلى جانب تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنويًا.
 
و فيما يتعلق عمليات تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، نص مشروع القانون على أنه لا يجوز القيام بتجميع بلازما الدم بغرض تصنيع مشتقاتها، إلا عن طريق مركز مرخص له، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع البلازما، وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، مع مراعاة أحكام قانون الهيئة العام للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018، وبعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد، ويحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقًا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع، التي يصير فيها المتبرع منتظمًا.

ويحظر القانون الإفراج الصحي عن أي وحدات دم، أو مكوناته، أو البلازما، أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة، إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، ويُصرف الدم، أو مكوناته، والبلازما بغرض علاجي، بالمجان، لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق فى وقت سابق  على مشروع قانون بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وأدخلت اللجنة تعديل على المادة ٢١ الخاصة  بعد الجدل والخلاف حول تغليظ العقوبات في فصل الجزاءات ما بين رأي شدد على  ضرورة الإبقاء على العقوبة المذكورة في القانون ورأي آخر شدد على تغليظ العقوبة لتحقيق مبدأ الردع، ونص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا  تقل عن مائة  ألف جنيه  ولا تجاوز ٢ مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال  الآتية:

1 - أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2 - أدار مركز تجميع بلازما  الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته  التنفيذية.
3 - كل من استورد  بلازما  الدم من متبرع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4 - كل  من حصل على دم أو بلازما  من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لأحكام  هذا القانون ولائحته  التنفيذية.
5 - كل من خالف حكم المادتين " 15 ،16 " من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن  النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  مصادرة الأجهزة  والأدوات  والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العودة.

ونص القانون في المادة "١٩" على: يصرف  الدم أو مكوناته و البلازما بغرض علاجي  بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وقد وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب على بعض مواد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها. 

وشهدت مناقشات اللجنة جدلا بين الأعضاء حول الضبطية القضائية الموجودة في المادة ٢٠  والتي نصت على "يصدر وزير العدل، بالاتفاق  مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون".
 
وأدخلت اللجنة تعديل على المادة ٢٠ لتستبدل اسماء الوزراء بعبارة الوزراء المعنيين تحسبا لادخل اي تعديلات مستقبلية لتنص على: يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع الوزراء المعنيين  ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف  والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون.

وقال المستشار محمد ربيعي المستشار القانوني للجنة إن تشديد العقوبة يحقق الجدية و الردع ايضا.

فيما حذّر المستشار محمد جميل بقطاع التشريع بوزارة العدل من تشديد العقوبة بشكل مبالغ فيه حتى لا يدفع ذلك القاضي لإصدار حكم البراءة، مضيفا: "لابد ان تتساوي العقوبة مع  الجريمة. و شهد الاجتماع جدل  حول الجهة التي تغلق الترخيص او المركز في  المادة " 23” “.

وأدخلت اللجنة تعديل على  نص المادة ٢٣ التي تنظم حالات اغلاق المركز او المصنع اداريا  و استهدف التعديل ضبط حالات الاغلاق منعا لحدوث ازمات مستقبلية و نص التعديل الجديد على " للجهة المختصة باصدار  الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا اذا ادير بدون ترخيص أو بدون اشراف طبيب بشري للمركز أو دون مراعاة   المواصفات و الاشتراطات التي تحددها اللائحة  التنفيذية.

وتحدد اللائحة  التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات و احوال الغلق و احوال الغاء التراخيص و ايقافه  ومواعيد التظلم منه والبت فيه.

و كانت المادة قبل التعديل تنص على  للجهة مصدرة الترخيص  غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون اشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات و الاشتراطات التي تحددها اللائحة  التنفيذية.

وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.