الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما هي بطاقة الخدمات المُتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة؟ وعقوبة تزويرها؟.. خبيرة تُجيب

صدى البلد

تعرض لكم منال عطية عبدالنور، ماجستير بالقانون العام، ومديرة المكتب القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، الجزء الثالث من التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوضح لنا ما هي بطاقة الخدمات المُتكاملة؟ وما هي مميزاتها؟ وما عقوبة تزويرها؟

"هي بطاقة لاثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها وهي المستند الوحيد المُعتمد أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت جهات حكومية أو غير حكومية"، بهذه الكلمات أخذت تتحدث المحامية العشرينية ل"صدى البلد"، موضحة أن البطاقة تُجدد كل سبعة سنوات، وأنه يستطع من خلالها أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على المميزات التي كفلها له القانون.

وحصرت لنا مميزات بطاقة الخدمات المُتكاملة في النقاط التالية:-

1- إعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزه والأجهزة التعويضية. 
2- تأمين صحي شامل. 
3- تخفيض في المواصلات العامة والقطارات تصل إلى 50%. 
4- خصم على استخراج المستندات الحكومية. 
5- منح ابطالنا معاش ضمان اجتماعي أو تكافل وكرامة. 
6- لحامل البطاقه الجمع ما بين معاشين بدون حد أقصى 
7- تلتزم الجهات الحكومية وغيرها بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من ذوي الإعاقة. 
8- منح الموظف المعاق أو من يرعى شخص معاق ساعة خروج قبل مواعيد العمل. 
9- منح الموظف المعاق الحق في النقل إلى أقرب مكان لمحل الإقامة. 
10- منح الموظف المعاق أجازة اعتيادية بمقدار 45 يومًا في العام.  
11- الاعفاء الضريبي لأبطالنا. 
12- تخفيض في رسوم دخول الأندية الرياضية والمناطق الأثرية والحدائق العامة. 
13- خصم على تذاكر الطيران. 
14- الإلتزام بتخفيض نسبة 5% من المساكن التي تُنشئها الدولة أو المدعمة منها لذوي الإعاقة. 
15- الدمج في المدارس والجامعات والمعاهد المتوفر بها معايير الجودة والسلامة والأمان.
16- إضافة خدمة ميزة على بطاقة الخدمات لميكنة كافة الخدمات والمُعاملات.


وأشارت  إلى أن بعض من الأشخاص الذين يتمتعون بكامل بقواتهم العقلية والجسدية، يزورون هذه البطاقة لتتمتع بالخدمات المُنوه عنها سابقًا، إلا أن القانون لم يتغافل عنهم ووضع لهم عقوبة نصت عليها المادة ٤٩ والمادة ٥١ وهي:

أن يُعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرة سنوات، وغرامة لا تقل عن ٢٠٠٠ جنيه، ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، لكل من:"زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيا منهما مع علمه بتزويرهما، أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:"تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد الغبر على انتحال تلك الصفة، أو استولى بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة التي آلت إليه بالميراث، أو حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق".

واوضحت منال عبدالنور، أنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجاني برد ما تحصل عليه بغير حق.