الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. طارق شاش: تعاون 40 جهة بالدولة لإصدار اللائحة التنفيذية.. السقطي: يساهم في تقنين أوضاع 4 ملايين منشأة

أشر الرحاب صاحب مشروع
أشر الرحاب صاحب مشروع صغير

بعد إقرار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
طارق شاش: 
البنك المركزي و9 قرارات شاركت في إصدار اللائحة التنفيذية 

علاء السقطي: 
يساهم في تقنين أوضاع 4 ملايين منشأة خارج الاقتصاد الرسمي
القانون يهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل


قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز قام بالتنسيق والتعاون مع أكثر من 40 جهة مختلفة بالدولة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وعلى رأسهم البنك المركزي ووزارات التجارة والصناعة والمالية والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والبيئة وهيئة الاستثمار ومختلف الجهات صاحبة الولاية على الأراضى. 

وأشار إلى توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى للجهاز بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تقوم بتقديم مختلف الخدمات المالية والفنية والإجرائية لهذا القطاع للوصول إلى لائحة واضحة تتضمن أدوارا واختصاصات محددة لكافة الجهات المشاركة في القانون مما يضمن معالجة حقيقية لمختلف المشكلات التى يعانى منها قطاع المشروعات الصغيرة وتحقيق انطلاقة حقيقية للمواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الذين يرغبون في التوسع في مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال حزمة متكاملة من التيسيرات الإجرائية والمالية والفنية.


كما أشار شاش إلى أن اللائحة التنفيذية يتم مراجعتها من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسهم رئاسة مجلس الوزراء للبدء في تفعيلها.

وأكد المهندس علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مصر ستشهد نموا ملحوظا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام بعد إقرار الحوافز الضريبية الجديدة.

واشار الى أن هذه الحوافز ستلعب دورا كبيرا فى مساعدة منشآت القطاع الاقتصادى غير الرسمى على تقنين أوضاعها والخروج  إلى  النور خاصة وأن تكاليف التشغيل بعد تقنين الأوضاع فى ظل هذه الحوافز ستكون أقل بكثير من تكاليف العمل خارج الاطار الرسمى الذى كان يستلزم العمل فى سرية تامة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد العام الأول بعد إقرار القانون الجديد  إقبالا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة على تقنين الأوضاع و قد نصل إلى تقنين مليون منشآة من إجمالى 4 مليون منشآة اقتصادية غير رسمية فى مصر هذا العام .

وقال السقطى  إن هذه الحوافز الجديدة تشير إلى تفهم الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة للواقع الحالى واحتياجات المواطنين واتجاههم نحو تحسين أوضاع الاستثمار فى مصر وتنظيم سوق العمل والانتاج مؤكدا ترحيب مجتمع الأعمال بالاستجابة السريعة لمتطلبات السوق المحلى فى هذا التوقيت الحرج.

كان الرئيس السيسى صدق على القانون رقم 152 لسنة 2020  بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020  لفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال.

ويحقق القانون عددا من الأهداف نعرضها فيما يلى :


1- تعزيز وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

 2- يمثل القانون المعروض بديلًا للقانون الحالى الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 بشأن تنظيم هذه المشروعات، ويعالج ما شابه من سلبيات وأوجه قصور أدت إلى عجزه عن دفع قطاع المشروعات فى المرحلة الماضية، حيث يعالج المعوقات التى واجهت العديد من هذه المشروعات، وفض التشابك القائم بين العديد من الوزارات والجهات الحكومية التى تعمل فى هذا المجال، والتنسيق فيما بينها بحسب الاختصاصات الموكلة لكل منها، وهو ما ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على هذه المشروعات، ويؤدى فى النهاية إلى تحقيق الهدف المرجو منها وهو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطبيق خريطة استثمارية صناعية شاملة وموحدة على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع الأخذ فى الاعتبار الميزة التنافسية لكل محافظة.

3 - إقرار العديد من الأحكام المستحدثة التى تهدف إلى تيسير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل، وتقرير العديد من الحوافز والمزايا الجاذبة لهذا القطاع.

 4 - تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعى الداعم لهذا القطاع.

 5- العمل على توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها فى القطاع الرسمى.



ونستعرض تشكيل لجنة التظلمات والقضايا المنوط النظر فيها، والمدة القانونية للرد على هذه التظلمات وفقا لما للقانون فيما يلى:

استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقا للقواعد المقررة قانونا، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية بحسب الأحوال وآخر عن الجهاز.

ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها.

وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرارى الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتا عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.

وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار فى وقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فيه.

ويكون قرارها نافذا لدى جميع الجهات الإدارية المختصة.

ولا يخل ذلك بحق كل ذى مصلحة فى اللجوء مباشرة إلى القضاء.

الجدير بالذكر أن المادة 56  تنص على " لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونا بالوقف الإدارى لأى مشروع مرخص له أو غلقه إلا فى حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الغلق قانونا ، وبعد إخطار الجهاز ، وفى هذه الحالة تقوم الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة بالمدة المحددة لإزالتها ، ويتم الإيقاف أو الغلق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة".