الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز ذبح عجل كعقيقة عن ولدين وبنتين ؟.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

أرسل شخص سؤالا يقول فيه: " هل يجوز عمل عقيقة لأولادى الأربعة بنتين وولدين بذبح عجل عن الأربعة ؟ .

رد الشيخ عبد الحميد الاطرش قائلا: اختلف العلماء في ذلك ، بعض العلماء قالوا يجوز ، وقال بعض العلماء لابد لكل ولد من ذبيحة مستقلة، فالافضل أن تشتري غنما أو ماعزا لكل واحد منهم ، ولو ذبحت عجلا لا يقل عمره عن سنتين يرجى أن يجزئ بإذن الله.

حكم تأخير العقيقة لما بعد سن البلوغ 
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: « وهل يمكن ذبح العقيقة في أي وقت بعد بلوغ ابنتي؟»، أنه لا مانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.

وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة ، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.

فلا بد أن يطعم منها الفقراء والمساكين حتى ولو بعمل وجبات وإعطائها لهم.

أيهما أفضل في العقيقة ذبح شاة أم الاشتراك في بقرة

أوضحت دار الإفتاء، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل الاشتراك في بقرة بأربعة أسباع العقيقة عن ذكرين أفضل أم أن أذبح لكل ذكر شاتين؟»، إن الأفضل ذبح شاتين للذكر بدلًا من الاشتراك في بقرة وإلا فشاة واحدة.

واستشهدت بما ورد في كتاب "تحفة المحتاج": «وشاة أفضل من مشاركة في بعير؛ للانفراد بإراقة الدم مع طيب اللحم»، والبقرة كالبعير في ذلك.

حكم الشرع في توزيع المال بدلًا من العقيقة:

ورد سؤال للدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، من سائل رزقه الله ببنت، ويريد أن يذبح لكي يطبق سنة رسول الله، ولكنَّ له أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية، فهل يحق للسائل أن يوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه.

أجاب المفتي الأسبق، أن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنته في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدا.