الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إحالة رئيس الوحدة المحلية للشلاتين للمحاكمة لإلحاقه ضرر مالي بقيمة 5.3 مليون جنيه

محكمة
محكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين للمحاكمة التأيبية لارتكابه وقائع فساد مالي وإداري في عملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري ترتب عليها إلحاق ضرر مالي بمبلغ 5.3 مليون جنيه بسبب العرض غير الأمين على المحافظ.

أكد تقرير الاتهام أن رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين لم يحافظ قبل إحالته للمعاش على أموال وممتلكات جهة عمله وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة ولم ينفذ الأوامر والتعليمات الصادرة اليه بدقة وأمانة طبقًا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها 

وتقاعس المحال رغم كونه رئيسًا للوحدة المحلية لمدينة الشلاتين عن تنفيذ تأشيرة محافظ البحر الأحمر على محضر البت المالي في المناقصة العامة لعملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري بالموافقة على قبول العطاء الأقل المقدم من الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بالقوصية نظرًا لحالة الضرورة القصوى لإنشاء مجمع حلايب الأزهري، وعن إخطار الجمعية المذكورة بقبول العطاء المقدم منها مما ترتب عليه تعذر التنفيذ لسقوط مدة سريان العطاء

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المخالف أعد مذكرة للعرض على محافظ البحر الأحمر يطلب فيها إسناد إجراءات الطرح والتنفيذ لعملية إنشاء مجمع حلايب الأزهري إلى جهاز التعمير بالبحر الأحمر موضحًا بها أنه تم إلغاء العملية السابقة طرحها في مناقصة عامة لعدم موافقة لجنة البت المالي على قبول العطاءات المقدمة في المناقصة دون الإشارة بها إلى سابقة موافقة المحافظ على قبول العطاء الأقل سعرًا بموجب تأشيرته المؤشر بها على محضر لجنة البت المالي الثاني للمناقصة.

ووافق المحافظ على مذكرة المحال بإسناد تلك العملية لجهاز التعمير لاتخاذ إجراءات طرح مناقصة محدودة بالرغم من سابقة الموافقة على قبول العطاء الأقل سعرًا المقدم في المناقصة العامة والحاق ضرر مالي بالدولة والمقدر قيمته بمبلغ 5.3 مليون جنيه، قيمة الفارق بين العطاء الأقل السابق موافقة المحافظ عليه والمقدم في المناقصة العامة التي تم الغائها والمناقصة المحدودة التي تم اسنادها لشركة المقاولون العرب من خلال جهاز التعمير بالبحر الأحمر بناءًا على تلك المذكرة فضلًا عن تأخير التنفيذ لمدة سنة وسبعة أشهر وعشرون يومًا تقريبًا.