الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لقيامه بتخريب برج كهرباء.. حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة رئيس التعليم الإعدادى بأسوان

صدى البلد

أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكما فى طعن مسؤل سابق بالادارة التعليمية باسوان، وعاقبته فى تهمة تخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء عام ٢٠١٦.

ورفضت المحكمة الطعن المقام (ع.م.ع) رئيس قسم التعليم الإعدادى بإدارة دراو التعليمية بمحافظة أسوان سابقا، وعاقبته بغرامة تعادل خمسة أمثال الأجر الذى كان يتقاضاه فى الشهر عن انتهاء خدمته ببلوغه سن الستين عام 2018، وأمرت بمصادرة الكفالة وذلك لقيامه عام 2016 بتخريب ممتلكات عامة ببرج الكهرباء رقم 191/194 خط نجع حمادى بمحافظة قنا وصدور حكم محكمة أسوان العسكرية عام 2016 بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات .

صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح هلال  نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور نائبى رئيس مجلس الدولة .

وتناولت المحكمة الرد على ما تذرع به الطاعن من أن الحكم الصادر من المحكمة العسكرية لا يعتد به لكونه شخصا مدنيا لا عسكريا , بأن القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشاَت العامة والحيوية والمعمول به اعتبارا من 28 أكتوبر 2014 لمدة عامين من تاريخ سريانه وفقا لما تضمنته المادة الثالثة منه  - والذى مُد العمل به بموجب القانون رقم 65 لسنة 2016 لمدة خمس سنوات اعتبارًا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2016 تنتهى فى 28 أكتوبر حتى 2021 .

حيث تضمن فى المادة الأولى منه مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها، وتعد هذه المنشآت فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية.

وأخضعت المادة الثانية منه الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة المشار إليها فى المادة الأولى لاختصاص القضاء العسكرى، وأوجب على النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة.

واختتمت المحكمة فى أهم نقطة فى الحكم عن تذرع الطاعن بأن المنشاَت الحيوية ليست منشأة عسكرية بقولها أنه يبين من نص المادة 204 من الدستور أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. 

أما عن محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى فيكون وفقا للدستور فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشرًا على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها وهى تلك التى تتسع لتشمل المنشات الحيوية والاستراتيجية المذكورة المؤمنة من ضباط وأفراد القوات المسلحة الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل حماية تلك المنشاَت ويضفى تأمينهم عليها وما يصاحبه من أدوات ومعدات لازمة للحماية اكتسابها صفة ما فى حكم المنشاَت العسكرية طوال مدة التأمين ولا تزول عنها صفة ما فى حكمها إلا بانتهاء قيامهم بتأمينها .

ومن ثم فإن نصوص القانون رقم 136 لسنة 2014 والممدود العمل به بالقانون رقم 65 لسنة 2016 قد جاءت بحالات محددة حصرا يتم فيها إحالة الجرائم المرتكبة من المدنيين إلى القضاء العسكري، وهو ما يتوافق مع أحكام المادة 204 من الدستور , ويظل اختصاص القضاء العسكرى قائما فى تلك الحالات ما بقى سريان النص التشريعى ساريًا .