الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قوى النواب توصي بتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير القانونية

مجلس النواب
مجلس النواب

أوصت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم، لمناقشة مشكلة عمال وزارة الزراعة والعاملين على حسابات الصناديق والمؤقتين فيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للأجور بصفة مبدئية، وفيما يتعلق بالتثبيت من خلال تغيير الشكل التعاقدي لتلك الفئات من العمالة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


وكلفت اللجنة وزارتي التنمية المحلية  والزراعة، بحصر كافة العاملين المؤقتين بالمحافظات ومديرات الزراعة، وإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ليعد جدول زمني لتثبيت المؤقتين الذين أبرم لهم عقود قبل 30/6/2016، طبقا للمعايير القانونية، وتم التوافق مع رئيس الجهاز علي أن تكون الأولوية للأكبر سنا، حيث يتم البدء بشريحة عمرية من 50 إلي 60 سنة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئبس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة طلبت من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بموافاتها بالجدول الزمني خلال 10 أيام، ولفت إلي أن وزير المالية أكد للجنة أن التمويل جاهز، وفي انتظار الانتهاء من حصر المستوفين للشروط القانونية وإجراءات التنظيم والإدارة، حيث إذا كانت مستوفاة يتم تصنيفها عمريا.


وبالنسبة، لعقود التدريب، فإنه مطلوب إما تعديل تشريعي أو استصدار قرار ينظمها والأمر ليس بيد وزارة المالية أو الجهاز.  



وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه لا مانع من دراسة كافة حالات العمالة المؤقتة، وذلك في إطار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية خاصة في المادة ١٨٧ منها  والتي وضعت عدة شروط ينبغى توافرها في المتعاقد وهي أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها، وأن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، وينبغي موافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة, على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.. ويسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.