وقال "وسام": هىمن المعاملات المستحدثة، فهى معاملة قائمة على التبرع بمعني انه يستقطع من دخله الشهري ثم اذا حصل له عجز او خرج من وظيفته أو توفي فان مبلغًا يعطي للمستفيدين من هذهالوثيقة سواء له أو لأهله إن كان توفى.
وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن وثيقة التأمينجائزة شرعًا لا شيءفيها.
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التأمينَ بأنواعه المُختلِفة مِن المعاملات المُستَحدَثة التي لم يَرِد بشأنها نَصٌّ شرعيٌّ بِالحِلِّ أو بِالحُرمَة -شأنُه في ذلك شأنُ معاملاتِ البنوك- فقد خَضَعَ التعاملُ به لِاجتِهاداتِ العلماءِ وأبحاثِهم المُستَنبَطَةِ مِن بعض النصوص في عُمُومِها؛ كقول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ» [المائدة: 2].
وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال «هل وثائق التأمين على الحياة بغرض الاستثمار حلال ام حرام؟»، أن وثقة التأمين على الحياة هى عقد من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار.
وأوضح أن التأمين على الحياة عبارة عن مبلغ يستقطع كل شهر يوضع فى حساب معين ليعطى بعد ذلك مبلغا فى حالة العجز الكلى او الجزئي فهذه كلها عقود تبرعات.
وأشار الى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتوى تنص على أن التأمين على الحياة جائز لأنه مبني على التكافل والتعاون.