أصدرت محكمة النقض حكما يوضح معني ترك الخصومة بعد فوات ميعاد الطعن.
جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الثابت أن البنك المطعون ضده قدم إقرارًا مؤرخًا ٣ / ٤ / ١٩٩٧ موثقًا بفرع توثيق الأهرام صادر من الطاعن الأول بصفته الممثل القانوني للشركة الطاعنة والشريك المتضامن فيها ، ووكيلًا عن الطاعنة الثانية بموجب التوكيل رقم ٤٧ لسنة ١٩٩٥ عام توثيق الأهرام بالتنازل عن الطعن الراهن ، وكان ذلك بعد – أكثر من ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التنازل عن الطعن أو ترك الخصومة فيه – حسب تعبير قانون المرافعات – متى حصل بعد انقضاء ميعاد الطعن فإنه يتضمن بالضرورة نزولًا من الطاعن عن حقه في الطعن إذ هو لا يستطيع ممارسة هذا الحق ما دام ميعاد الطعن قد انقضى ، وإذ كان النزول عن الحق في الطعن يتم وتتحقق آثاره بمجرد حصوله وبغير حاجة إلى قبول الخصم الآخر إذ لا يملك المتنازل أن يعود فيما أسقط حقه فيه