الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الحلف بالمصحف .. وكفارة اليمين بالترتيب

حكم الحلف بالمصحف
حكم الحلف بالمصحف

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف.

حدد القرآن الكريم كيفية إخراج كفارة اليمين في قول الله تعالى: ««لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ» (سورة المائدة: 89).


وأوضحت الآية السابقة كفارة اليمين بالترتيب ، وهي: أولًا: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام. 

ومقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

وهناك خطأ شائع يقع فيه الكثير فيما يخص كفارة اليمين وهو أنه إذا كان عليه كفارة فتجده يصوم 3 أيام مباشرة، رغم أن لديه القدرة على إطعام عشرة مساكين، لذلك فالإطعام مقدم على الصيام كما جاء في القرآن الكريم.

وتحرير الرقبة لم يعد موجودًا في وقتنا الحالي فبالتالي نبدأ بالإطعام فإذا الذي كان عليه الكفارة قادرًا على الإطعام فلا يجوز الصيام وإن كان غير قادر فعليه أن يصوم.

اقرأ أيضًا:

يجب على من حلف على فعل شيء ولم يقم به أن يكفر عنه كفارة يمين، كما ورد في قول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا حنث -تراجع- المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.

واستشهدت اللجنة في إجابته عن سؤال «هل يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة؟» بقول الله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ».
وأفادت بأنه لا يجزئ للحانث الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.


اليمين الغموس هي المحلوفة على ماضٍ مع كذب صاحبها وعلمه بالحال، وسمِّيت هذه اليمين غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، والإتيان بهذه اليمين حرام وكبيرة من الكبائر؛ لما فيها من الجرأة العظيمة على الله تعالى.

كفارة اليمين الغموس عند الشافعية
يجب على من اقترف اليمين الغموس أن يتوب إلى الله عز وجل ويندم على ما فعله، ويعزم على عدم العودة إلى مثله، وعليه كفارة يمين على ما ذهب إليه الشافعية.

يمين اللغو
 وهي التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناها؛ كقولهم: "لا والله" و"بلى والله" في نحو صلة كلام أو غضب، سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل، وهذه اليمين لا إثم على قائلها، ولا كفارة عليه.

الفرق بين اليمين الغموس واليمين المنعقدة
ثالثًا: اليمين المعقودة: وهي كل يمين لا تُعَدُّ لغوًا، ومن حلف يمينًا معقودة على أمر وحنث فيها، فكفارة يمينه: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

قدر الكفارة بالوزن وقيمتها
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

إخراج كفارة اليمين قيمة مالية
يجوز إخراج الطعام نفسه، ويجوز إخراج قيمته للمستحق، والعاجز عن إخراج الكفارة: يصوم ثلاثة أيام.

كفارة اليمين الغموس على المصحف
الحلف بالمصحف أو بآية من القرآن منه يعد يمينا منعقدة يحاسب عليها الإنسان وتجب الكفارة عند الرجوع في الحلف، وجمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه، وقال ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».

الحلف بالمصحف هل يُعتبر يمينًا؟
قالت دار الإفتاء، يصح شرعًا الحلِفُ بالمصحف وينعقد به اليمين، ما لم يقصد الحلف بالأوراق والغلاف دون القرآن المكتوب فيها؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وَقَوْلُهُ: وَكَلَامِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَقُرْآنِهِ يَمِينٌ) كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، (وَكَذَا) قَوْلُهُ: (وَالْمُصْحَفِ، وَلَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ حُرْمَتَهُ أَوْ حُرْمَةَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ أَوْ الْقُرْآنَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ الْمَكْتُوبِ فَكَانَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، (لَا إنْ أَرَادَ) بِهِ (الرَّقَّ وَالْجِلْدَ) أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَا يَكُونُ يَمِينًا].


وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «هل الحلف بالمصحف يمين، ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟»، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الحلف بالمصحف أو بآية منه أو بكلام الله يمين، وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وأبو عبيدة وعامة أهل العلم وخلافًا لأبي حنيفة وأصحابه.

واستشهد مركز الأزهر للفتوى، بقول ابن قدامة «بأن الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله، منعقدة تجب الكفارة بالحنث فيها».

الحلف بالمصحف هل يُعتبر يمينًا؟
قالت دار الإفتاء، يصح شرعًا الحلِفُ بالمصحف وينعقد به اليمين، ما لم يقصد الحلف بالأوراق والغلاف دون القرآن المكتوب فيها؛ قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (4/ 244، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وَقَوْلُهُ: وَكَلَامِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَقُرْآنِهِ يَمِينٌ) كَمَا لَوْ حَلَفَ بِالْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ، (وَكَذَا) قَوْلُهُ: (وَالْمُصْحَفِ، وَلَوْ أَطْلَقَ) بِأَنْ لَمْ يُرِدْ بِهِ حُرْمَتَهُ أَوْ حُرْمَةَ مَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهِ أَوْ الْقُرْآنَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَقْصِدُ بِهِ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ الْمَكْتُوبِ فَكَانَ هُوَ الْمُتَبَادَرُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، (لَا إنْ أَرَادَ) بِهِ (الرَّقَّ وَالْجِلْدَ) أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَا يَكُونُ يَمِينًا].

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الحلف بالمصحف كذبا، أو وضع اليد على المصحف والحلف بالله كذبًا يودي بصاحبه إلى غضب الله تعالى في الدنيا والآخرة.

وأضاف «عويضة» خلال إجابته عن سؤال «ما حكم الحلف بالمصحف كذبا؟»، أن الحلف بالمصحف كذبا يعد يمينًا غموسا تغمس صاحبها فى النار، وفى الحلف بالله على المصحف تغليظ لليمين وزيادة فى الإثم إن كان الحالف كاذبًا، فلا ينبغى أن نعرض كلام الله تبارك وتعالى للحلف كذبًا فكلام الله أعظم من أن يُحلف عليه كذبًا".

كفارة الحلف بالمصحف كذبا
وأشار إلى أن من حلف بالقرآن كذبًا عليه التوبة والاستغفار عند بعض المذاهب، وكفارة يمين عند بعض أهل العلم، وهى عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم الرجل أهله، أو كسوتهم، فإن لم يستطع واحدًا من هذه الثلاثة صام 3 أيام.