الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تصرف المرأة في راتبها دون إذن زوجها

حكم تصرف المرأة في
حكم تصرف المرأة في راتبها دون إذن زوجها

حكم تصرف المرأة في راتبها دون إذن زوجها.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال  أمين  الفتوى إن للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع بمعنى أنه لو كانا متفقين على أنها لم تصرف شيئًا من مالها إلا عندما تخبره أولًا أو أنه يعلم أن لها مالا خاصا بها وتنفقه وقتما تشاء، فلو لم يضرك أن تقولى له فقولى، أما إذا لو لم يضرك أن تخبريه أن لك ذمة مالية مستقلة بنفسك فلا تقولى ولا حرج فى ذلك.

وأضاف "شلبي" أن راتب المرأة حقها ولها أن تتصرف فيه كيفما تشاء فلا تستأذن زوجها ولا أولادها، الأهم أن تنفقها فى أمور مفيدة وليس محرمة. 

وفي هذا السياق أيضا قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجب على المرأة استئذان زوجها في التصرف في أموالها وممتلكاتها أو تحديد مواضع إنفاقها.

وأضاف أن ذمة المرأة المالية مستقلة تمامًا عن زوجها، وعليه يحق لها التصرف بحرية تامة في أموالها وممتلكاتها سواء ميراثًا أو غيره، دون تدخل من الزوج أو استئذانه، وأيًا كانت مواضع الإنفاق سواء بالبيع أو الإجارة أو الهبة أو الوقف وسائر أنواع التصرفات، مشيرًا إلى أنه لا إثم عليها فيما تنفق دون إذنه.