الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مبروك عطية: إذا خطب الأب امرأة ولم يتزوجها تحرم على أبنائه عند بعض الفقهاء

حكم الزواج من خطيبة
حكم الزواج من خطيبة الاب

قال الدكتور مبروك عطية، العالم الأزهري، إن الفقهاء اتفقهوا جميعًا أنه إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته، من أولاده وأولاد بنيه وأولاد بناته؛ لأنها زوجة أبيهم.

واستشهد «عطية»، خلال مداخلة عبر «الفيديو كونفرانس» لبرنامج «يحدث فى مصر»، على فضائية «mbc مصر»، بقول الله تعالى: «وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ» (سورة النساء:22)، فحرم نكاح زوجات الآباء مطلقًا.

وكشف العالم الأزهري، عن معلومة فقهية جديدة، أن بعض الفقهاء رأى أنه لا يجوز للابن أن يتزوج من امرأة قد خطبها أبيه وإن لم يدخل بها أو يعقد عليها، فمجرد الخطبة عندهم مانع للزواج منها.

هل يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أخيه بعد الطلاق؟
نوهت دار الإفتاء، بأنه يجوز للأخ الزواجُ من مطلقةِ أخيه بعد انتهاء عدَّتها، شريطة خلوِّها من الموانع الشرعية.

وأوضحت في فتوى لها، أن الموانع الشرعية للزواج منها ما هو مؤبد كالنسب والرضاع، وغير مؤبد كمانعي العدد والمرض.