الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خمس أوقات منهي عن الصلاة فيها.. أمين الإفتاء يكشف عنها

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تعني: الأزمنة التي ثبت في الشرع النهي عن فعل الصلاة فيها، وهي: ثلاثةُ أوقات إجمالًا وخمسةُ تفصيلًا.


وأضاف «شلبى» فى إجابته عن سؤال: «ما الأوقات المنهي فيها عن الصلاة؟»، أن الأوقات المنهى عن الصلاة فيها تشمل إجمالًا الصلوات التالية: أولًا: من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وثانيًا: ما قبل أذان الظهر بحوالى 10 دقائق إلى أذان الظهر، أما الوقت الثالث فهو: من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب.


وتابع: "إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تفصيلًا هي نفسها الأوقات السابقة؛ بالإضافة إلى لحظة طلوع الشمس ولحظة غروبها".


وأوضح أمين الفتوى أن حكم النهي هنا للكراهة وهي كراهة تحريم والمنهي عنه من الصلاة في هذه الأوقات هو النفل المطلق ويكره أيضا تعمد فعل الصلاة في هذه الأوقات إذا أمكن فعلها في غيرها إلا لسبب كالقصاء للفائتة.


وأشار إلى أن هذه الأوقات هي: أوقات النهي التي ثبتت فيها الأحاديث عن الرسول ﷺ، بالنهي عن الصلاة فيها، لكن يستثنى من ذلك - في أصح قولي العلماء - ذوات الأسباب، كصلاة الطواف بعد العصر أو بعد الصبح، وكصلاة الكسوف، وكتحية المسجد، فإنها تجوز في أوقات النهي.


ونوه: "كما يستثنى من ذلك سنة الفجر، فإنه يصليها بعد طلوع الفجر، ولا يشرع له الزيادة، بل يصلي ركعتين، مستشهدًا بما رؤى عن النبى – صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين سنة الفجر، ولو أنه لم يصلها قبل ذلك لضيق الوقت أو لأسباب أخرى منعته من أدائها قبل الصلاة جاز في الصحيح من قولي العلماء أن يقضيها بعد صلاة الفجر، وإن أخرها إلى ارتفاع الشمس كان أفضل".


يذكر أن معنى النهي شرعا هو: طلب الكف عن فعل مقابل: الأمر. وقد ورد النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، وهذا النهي للكراهة، وهو محمول على كراهة التحريم، فالنهي الثابت بغير القطعي، المصروف عن مقتضاه، باحتمال التأويل؛ يفيد كراهة التحريم، وإن كان قطعيا؛ أفاد التحريم فيكون التحريم في مقابل الفرض، وكراهة التحريم في رتبة الواجب وكراهة التنزيه في رتبة المندوب.