الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم زواج القاصرات .. الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

زواج القاصرات
زواج القاصرات

قال الشيخ أحمد نصر الدين، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجب الالتزام بتعليمات الدولة في السن المعتبرة في الزواج وهي أن تبلغ الفتاة 18 عامًا، منبها على أن زواج القاصرات مخالف للقانون، الذي يجب علينا الالتزام به.


وأكد «نصر الدين» في إجابته عن سؤال: «هل أباح الإسلام الدخول بطفلة صغيرة؟»، أن الفقهاء لم يبيحوا الزواج من طفلة رضيعة، منبهًا على أن هذا الأمر لا يصح بالضَّرورة العقليَّة والبديهةِ الدينيَّة، وهو مستهْجَن طبعًا وحسًّا وعُرفًا، ومَمنوعٌ شرعًا.

اقرأ أيضًا:

حكم زواج القاصرات
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن زواج القاصرات حرام شرعًا، كما أنه مخالف للقانون؛ لأنه يؤدي إلى الكثير من المفاسد والأضرار في المجتمع.

وأوضحت دار الإفتاء، في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة بالدار، أن الإسلام اعتنى بالأسرة أعظم عناية، واهتم بأسس تكوينها اهتمامًا عظيمًا، كما أكد الفيديو على تعميق أسس ترابطها، وما يؤدي إلى تماسكها واستمرارها.

ولفتت إلى  أنه بالنظر إلى مقاصد الشريعة الإسلامية والحكمة من الزواج، يتبين لنا أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة في حقهن؛ وذلك لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التي تؤدي لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحكم الشرعي المناسب للواقع والحال والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج القاصرات، ووجوب الالتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات، والقاعدة الشرعية تقرر أن: «دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح».


حكم زواج القاصرات
نوه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن اختلاف العلماء رحمة بالأمة، وظاهرة إيجابية؛ لأن هذا الاختلافَ الفقهي له ما يُبرره شرعًا وعقلًا".

وأكد المفتي خلال لقائه «مع المفتي» على «قناة الناس»، أن تغيُّر الحكم وَفْقًا للبيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة أمر مُسلَّم به ومتفق عليه؛ لأنه يحقق مصالح الناس، وهو أمر موجود ومتعارف عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: "بعد هجرته الشريفة إلى المدينة نزلت تشريعات جديدة لم تكن موجودة في العهد المكِّي لتُنظِّمَ حياةَ الناس وتضبط بعض المعاملات التي شابها الغرر والجهالة؛ فنزلتْ ضوابطُ شرعيةٌ لبعض المعاملات كَعقدِ السَّلَم وبَيْع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحِه وغيرهما، ثم سار الفقهاء أيضًا على هذا النهج من بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقًا لمصالح الناس؛ فوضعوا ضوابطَ في مسألة "تضمين الصُنَّاع" وغيرها عندما تغيَّرت الذِّممُ والأحوال؛ لأن الشريعةَ قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، فالمصلحةُ هي أساسٌ للفتوى نتيجةَ الظواهر التي حَدَثتْ؛ وهذا من سماحة الشريعة ورحابتها.

وأوضح أن زواجَ القاصرات -أو الصغيرات- كان مناسبًا لمرحلةٍ سابقةٍ ومحقِّقًا لبعضِ المصالح في الزمن الأول بما يناسبُ بيئتَهم وأحوالَهم، أما الآن فلا؛ فقد اختلفتِ الأحوالُ.

وألمح إلى أن هذا الزواج منعه بعض أهل العلم من التابعين كالإمام ابن شُبرمة والإمام الأصم؛ فقالا ببطلانه، وقولهما يقوي القولَ بمنعه الآن؛ لأنه يجوز الأخذ بأيِّ قول مُعتبر من أقوال أهل العلم بما يحقِّق المصلحةَ ووَفْقًا للاختيار الفقهي المنضبط، وهو تمامًا ما حدث في الأخذ بمسألة "الوصية الواجبة" في مصرَ منذ أكثر من 50 سنة، وهى تجربة فريدة بلا شك.

وعن حكمِ زواج القاصرات، نبه المفتي، على أنه مع منع زواج الصغار أخذًا بقول ابن شُبرمة والأصم، مضيفا: "وحتى على رأي جمهور الفقهاء، فإنه لم يقل أحدٌ منهم بوجوبه أو بندبه، بل لا يتعدى كونه مباحًا من وجهة نظرهم، ويكون من حق وليِّ الأمر في هذه الحالة أن يقيِّدَ هذا المباحَ، ما دام ثبت ضرره بشهادة أهل الاختصاص، ثم إن اختيار وليِّ الأمر لقولٍ من أقوال أهل العلم يكون رافعًا للخلاف كما قرره العلماء.

وتابع: "هذا كله يؤكِّد أن القول بالمنع مُسْتنِدٌ إلى الاختيار الفقهي المنضبط لقول من أقوال أهل العلم، فضلًا عن الواقع المجتمعي والقواعد الفقهية الضابطة له".