الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفتي الجمهورية: اختلاف العلماء رحمة بالأمة.. وزواج القاصرات كان مناسبا لمرحلة سابقة.. لكنه سبب الكثير من المفاسد في الوقت الحالي

 الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية في برنامج "مع المفتي" المُذاع على "قناة الناس":
  • اختلافُ العلماءِ رحمةٌ بالأمة.. والخلاف الفقهيَّ له ما يبرره شرعًا وعقلًا
  • الشريعةُ الإسلاميةُ قائمةٌ على التيسيرِ ورعايةِ مصالحِ الناسِ

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية: "إن اختلاف العلماء رحمة بالأمة، وظاهرة إيجابية؛ لأن هذا الاختلافَ الفقهي له ما يُبرره شرعًا وعقلًا".

وأكد في حواره الأسبوعي في برنامج "مع المفتي" على "قناة الناس" ويقدِّمه الإعلامي شريف فؤاد؛ أن تغيُّر الحكم وَفْقًا للبيئات والأحوال والأزمنة والأمكنة أمر مُسلَّم به ومتفق عليه؛ لأنه يحقق مصالح الناس، وهو أمر موجود ومتعارف عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف: "بعد هجرته الشريفة إلى المدينة نزلت تشريعات جديدة لم تكن موجودة في العهد المكِّي لتُنظِّمَ حياةَ الناس وتضبط بعض المعاملات التي شابها الغرر والجهالة؛ فنزلتْ ضوابطُ شرعيةٌ لبعض المعاملات كَعقدِ السَّلَم وبَيْع الثمر قبل بُدُوِّ صلاحِه وغيرهما، ثم سار الفقهاء أيضًا على هذا النهج من بعد النبي صلى الله عليه وسلم تحقيقًا لمصالح الناس؛ فوضعوا ضوابطَ في مسألة "تضمين الصُنَّاع" وغيرها عندما تغيَّرت الذِّممُ والأحوال؛ لأن الشريعةَ قائمة على التيسير ورعاية مصالح الناس، فالمصلحةُ هي أساسٌ للفتوى نتيجةَ الظواهر التي حَدَثتْ؛ وهذا من سماحة الشريعة ورحابتها.

وأوضح أن زواجَ القاصرات -أو الصغيرات- كان مناسبًا لمرحلةٍ سابقةٍ ومحقِّقًا لبعضِ المصالح في الزمن الأول بما يناسبُ بيئتَهم وأحوالَهم، أما الآن فلا؛ فقد اختلفتِ الأحوالُ.

ولَفَتَ إلى أن هذا الزواج منعه بعض أهل العلم من التابعين كالإمام ابن شُبرمة والإمام الأصم؛ فقالا ببطلانه، وقولهما يقوي القولَ بمنعه الآن؛ لأنه يجوز الأخذ بأيِّ قول مُعتبر من أقوال أهل العلم بما يحقِّق المصلحةَ ووَفْقًا للاختيار الفقهي المنضبط، وهو تمامًا ما حدث في الأخذ بمسألة "الوصية الواجبة" في مصرَ منذ أكثر من 50 سنة، وهى تجربة فريدة بلا شك.

وعن حكمِ زواج القاصرات، قال المفتي، إنه مع منع زواج الصغار أخذًا بقول ابن شُبرمة والأصم، مضيفا: "وحتى على رأي جمهور الفقهاء، فإنه لم يقل أحدٌ منهم بوجوبه أو بندبه، بل لا يتعدى كونه مباحًا من وجهة نظرهم، ويكون من حق وليِّ الأمر في هذه الحالة أن يقيِّدَ هذا المباحَ، ما دام ثبت ضرره بشهادة أهل الاختصاص، ثم إن اختيار وليِّ الأمر لقولٍ من أقوال أهل العلم يكون رافعًا للخلاف كما قرره العلماء.

وتابع: "هذا كله يؤكِّد أن القول بالمنع مُسْتنِدٌ إلى الاختيار الفقهي المنضبط لقول من أقوال أهل العلم، فضلًا عن الواقع المجتمعي والقواعد الفقهية الضابطة له".