الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الموجة الثالثة من كورونا .. عقوبات قانون الطوارئ تبدأ بغرامة وتنتهي بحبس

عقوبات قانون الطوارئ
عقوبات قانون الطوارئ

"مصر على أعتاب الموجة الثالثة من كورونا".. بهذه الكلمات حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المصريين من التطور الجديد المرتقب لانتشار الفيروس داخل الدولة، مطالبا المصريين بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي هذه الموجة بسلام كما حدث في الموجتين الأولى والثانية.

جاء هذا التحذير خلال كلمته في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، مؤكدا: "الدولة تواصل جهودها في توفير اللقاحات ولكن علينا دور في اتباع الإجراءات الاحترازية، نحن أقل الدول التي لطف بها الله في هذا الوباء العالمي".

قد تلجأ الحكومة إلى المزيد من الإجراءات والعقوبات للسيطرة على الموجة الثالثة من فيروس كورونا، كما فعلت في الموجتين الأولى والثانية، خاصة في ظل استمرار حالة الطوارئ والعقوبات التي حددها القانون.

مد حالة الطوارئ
شهدت جلسة الخميس 21 يناير الماضي، موافقة مجلس النواب -وقوفا- على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنجاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الأحد 24 يناير 2021، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ويفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ، حيث يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون المشار إليه.

عقوبات قانون الطوارئ
تتدرج عقوبات قانون الطوارئ للمخالفين بحيث تبدأ بغرامات مالية تصل إلى 4000 جنيه وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس والأشغال الشاقة بحسب نوع المخالفة.

وتنص المادة الخامسة من القانون على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه.

وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين".

فيما تنص المادة السادسة على: "يجوز القبض فى الحال على المخالفين للأوامر التى تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر. 

ويجوز للمقبوض عليهم فى غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلى أو الخارجى والجرائم الأخرى التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة. 

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارًا بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التى يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة فى جرائم أمن الدولة الداخلى والخارجى أو الجرائم التى يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعًا لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك".