الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز حكم احتساب شنطة رمضان من زكاة المال؟.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز احتساب شنطة رمضان التي توزع على الفقراء والمحتاجين من زكاة المال، ويجوز إخراج شنطة رمضان من الآن أي في شهر شعبان طالما كان الناس في حاجة إليها.

الأصل في زكاة المال
وقالت دار الإفتاء إن شُنَط رمضان مظهر مبارك مِن مظاهر التكافل الاجتماعي، والأصل في الزكاة أنْ تعطَى للفقير مالًا، فإذا أُريدَ إعطائها إياه على هيئة مواد غذائيةٍ يجب أن يراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجةً حقيقيةً، لا أن تُشتَرَى أي سلعٍ رخيصةٍ لتُعطَى له كيفما اتفق.

وأضافت الدار أن مشتري السلع مِن الزكاة هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا ألزمهم أن يأخذوا ما لا يحتاجونه فهذا يجعل الأمر بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ مِن الصدقات والتبرعات.

وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في زكاة المال أن تخرج أموالا لأنه أنفع للفقراء لأنه من حقه أن يتملك مالا وينفقه كما يشاء.

اقرأ أيضا: هل اخرج زكاة المال من معاش أولادي اليتامى إذا بلغ النصاب .. الإفتاء تجيب

وأضاف "فخر"، أنه لو وجدت المصلحة للفقير في إعطائه الزكاة عبارة عن حبوب أو عبارة عن شنطة رمضان كألا يقدر على الخروج لشراء هذه المنتجات فيجوز شرعًا، مشيرا إلى أنه يجوز مساعدة الأقارب بسداد ديونهم وتعتبر من الزكاة لأنه من الغارمين.

هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها ؟
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، بعد الضربة القاسية التي وجهها فيروس كوورنا، مؤكدًا أن جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد أجازوا إخراج زكاة المال قبل موعدها إذا كان ذلك في مصلحة الفقراء، منبهًا على أنه لا يجوز تأخير زكاة المال عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.

وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.

وتابع: اختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.