الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تصديق السيسي..

100 ألف جنيه لترخيص عمليات نقل الدم بالقانون الجديد

عمليات نقل الدم
عمليات نقل الدم

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، علي القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مطلع الشهر الماضي.

يهدف القانون الجديد إلى تنظيم عمليات نقل الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها من خلال تقنين أوضاع المراكز المسئولة عن هذه العمليات وتوقيع عقوبات على المخالفين، حيث يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

 

 

تنظيم عمليات الدم

 

حدد الفصل الثاني من القانون ضوابط تنظيم عمليات الدم كالآتي:

 

  • لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يُعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون أخر.

 

  • ولا يُصرف هذا الترخيص إلا للجهات الحكومية وغير الحكومية التي يدخل في اختصاصها القيام بعمليات الدم ويجب أن تتوافر في المركز المواصفات والاشتراطات التي يصدر بها قراراً من الوزير المختص.

 

  • يؤدي طالب الترخيص رسم فحص لا يجاوز عشرين ألف جنيه حال تقديم الطلب، وعند الترخيص يحصل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، كما يحصل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم.

 

  • يُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت فيه والتظلم من القرار الصادر بشأنه.

 

  • على الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم أخذ الكمية من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعاً وبغير مقابل.

 

  • يُعد بكل مركز دم سجل الكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

 

  • ويُصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.