الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 عقوبات لتعاطي وتجارة المخدرات بالقانون.. وعقوبة خاصة بالموظفين

تعاطي المخدرات
تعاطي المخدرات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة  النائب عادل عبدالفضيل عياد رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

 

اقرأ أيضا | برلماني يطالب بفصل كل من يثبت تعاطيه للمخدرات



كما طالب عدد من النواب خلال جلسة البرلمان اليوم وعلى رأسهم النائب علاء عابد، بإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية، بحيث يتم فصل كل من يثبت أنه يتعاطي المخدرات لأنه مسئول عن حياة وأرواح المواطنين.


عقوبات المخدرات بالقانون


وضع قانون العقوبات، العديد من العقوبات الخاصة بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة:


- تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.                                                                

- السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية.

 

- تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

 

- لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.

 

- تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.

 

ويحدد جدول المخدرات والمواد المدرجة به، العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، حيث تختلف العقوبات بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس.


عقوبة المخدرات للموظفين

 

وفقا للمادة 178 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة في مايو 2017، يحق للسلطة المختصة "الوزارة" أو من تفوضه، إنهاء خدمة الموظف الحكومي، إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات، وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص, يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته, ولا يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب إنهاء خدمته دون انتظار انتهاء إجازاته.