الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

3 حالات تسمح بسحب الترخيص المؤقت للمشروع ..وغرامة 50 ألف جنيه للمخالف

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، إعفاءات لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى المتقدمة بطلب لتوفيق أوضاعها من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات،وعلي جانب أخر من هذه التسهيلات حظر القانون حدوث اي مخالفات من شأنها وقف التراخيص، كما حدد عقوبات رادعة بهذا الشأن.

 

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (92) من القانون علي أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:

- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم ، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

 

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.

 

ووفقا للمادة (84) يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى:

- عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

- خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

- ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

 

 

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

 

وتئول حصيلة الرسوم للخزانة العامة ، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة ، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.

 

 

ونصت المادة (106) من القانون علي أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من زاول نشاطا بالمخالفة لقرار إلغاء الترخيص المؤقت طبقا للبندين (١ ، ٢) من المادة (٩٢) من هذا القانون