الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 موارد يتكون منها جهاز تنمية المشروعات.. اعرفها

مجلس النواب
مجلس النواب

يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، هو صندوق ذو طبيعة خاصة، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويعنى بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال وفقا لأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2020 وقرار إنشائه .

 

ونصت المادة (59)  علي أن تتكون موارد الجهاز من الآتى:

 

١- القروض والمنح والإعانات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز ، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الإتفاقيات الدولية إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال ، وذلك كله وفقا للإجراءات المقررة قانونا.

٢- الرسوم المقررة للجهاز فى القوانين ذات الصلة.

٣- مقابل ما يقدمه الجهاز من خدمات للغير.

٤- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

ووفقا للمادة (60) من القانون، يكون للجهاز موازنة خاصة مستقلة تعد على نمط الموازنات التجارية طبقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة الميلادية وتنتهى بانتهائها ، ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزى المصرى ، ويجوز له فتح حسابات خاصة بأحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى يودع فيه موارده ، ويرحل فائض الميزانية من سنة مالية إلى أخرى.

 

ولا يتقيد الجهاز فى المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية الواردة بالقانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤ فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، كما لا يتقيد بالقوانين والقرارات المنظمة للأجور والمرتبات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التى لها موازنات خاصة ، وللجهاز فى سبيل إنجاز مهامه الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والدولية وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات مع الجهات المانحة .

 

وللجهاز فى سبيل تحقيق أغراضه أن يقدم من موارده تمويلا ميسرا للمشروعات أو الشركات أو الجمعيات التالية ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها مجلس الإدارة:

١- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

٢- الشركات التى تقوم بتمويل المشروعات المتعثرة.

٣- الشركات والجمعيات والمؤسسات المالية والجهات التى تعمل فى المجالات المتصلة بأغراض الجهاز.

٤- شركات ضمان مخاطر الائتمان.

٥- حاضنات ومسرعات الأعمال.

 

ويلتزم الجهاز بإخطار البنك المركزى المصرى بما يمنحه من ائتمان ، وذلك وفقا للقواعد العمول بها لدى البنك فى هذا الشأن، وفقا للمادة (61).