الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير منازعات: بدل الصحفيين "زيرو ضرائب" بأمر المحكمة

علاء غالب، الخبير
علاء غالب، الخبير فى المنازعات الضريبية

أكد علاء غالب، الخبير فى المنازعات الضريبية، أن الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة استند إلى أن  بدل التكنولوجيا للصحفيين أُنشئ بقاعدة عرفية وليس بأداة تشريعية.

 

وقال "غالب"، في تصريحات صحفية، "لم يكن البدل مُنظما بأداة تشريعية، وأن عبقرية هذا الحكم الأول من نوعه استند فيه القاضى الإدارى الخبير بأمور القانون إلى العرف لخلو التشريع منه، وبالتالى لا يجوز فرض ضريبة على بدل منشأ بحكم قضائى تعبيرا عن قاعدة عرفية إعمالاً لمبدأ قانونية الضريبة أو شرعية الضريبة".

 

وأضاف خبير المنازعات الضريبية، أنه لا يمكن فرض أي ضريبة إلا بقانون وفقا للمادة 38 من الدستور التى نصت على أنه لا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا فى الأعمال المبينة بالقانون وطالما أن البدل لم يصدر به قانون تشريعى لتقريره فيبطل فرض الضريبة عليه.

 

وأوضح أن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على أن خضوع البدلات للضريبة يتحقق بمجرد تحقق الواقعة المنشئة لها التى تستلزم أن يكون البدل ذاته مقرر بأداة تشريعية، وأنه يجب تفسير النصوص على وجه لا يتوسع فيها بما يسمح بفرض ضريبة على بدل لم يصدر به قانون أو لائحة بتقريره.

 

وأشار إلى أن إنشاء الضريبة العامة وتحديد فئاتها محظور دستورياً إلا بنص في القانون وهو ما يستلزم أن يكون البدل ذاته مقرر عن طريق التشريع وليس بقاعدة عرفية أنشأها القضاء، ولا يجوز التوسع أو القياس في تفسير القواعد القانونية التي تقرر الخضوع لضريبة معينة أو الإعفاء منها لما في ذلك من افتئات على مبدأ شرعية الضريبة بإدخال ممولين في نطاق زمنى حديث مجال الخضوع لها وإبعاد ممولين عن دائرة الخضوع للضريبة فى نطاق زمنى سابق ودون وجود نص تشريعى بتنظيم البدل للفئتين وهو ما يستقل به دستورياً المشرع ولا يملكه غير القانون. 
 

وقضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة فحص فى الطعن رقم 36696 لسنة 59 قضائية عليا باعتبار الطعن المقام الجهة الإدارية كأن لم يكن وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى الدعوى رقم 2562 لسنة 67 قضائية بجلسة 25 يونيو 2013 بكامل حيثياته بأحقية المدعي (م.ش.ع) عضو بنقابة الصحفيين بجدول المشتغلين فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا باعتباره مقيداً بجدول نقابة الصحفيين وصرف الفروق المالية له، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منح ذلك البدل لجميع الصحفيين المقيدين بجدول النقابة أياً كانت الصحيفة التى يعملون بها قومية أو مستقلة أو حزبية أو وكالات أنباء وسواء كانت مطبوعة أو رقمية , والذى أصبح نهائياً وباتاً.