الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمتلك مبلغا وجب فيه زكاة المال وعليَّ دين فهل أخرج الزكاة أم أسدد الدين

زكاة المال
زكاة المال

أمتلك مبلغا وجب فيه زكاة المال وعليَّ دين فهل أخرج الزكاة أم أسدد الدين.. سؤال ورد للشيخ محمد عبدالباسط عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

قال عضو مركز الازهر، عبر البث المباشر على الصفحة الرسمية، إن كان الدين حالا تؤجل الزكاة ويسدد الدين، لأن الدين واجب ثم  ما بقى إن كان يبلغ النصاب تخرج زكاته.

أدخر مبلغا من المال لزواج ابنتي فهل تجب فيه الزكاة ؟ الإفتاء ترد
وقال أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز إخراج زكاة المال للغارمين ولكن الذين ينطبق عليهم شروط محددة .

وأضاف خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء الرسمية ان الغارم الذي يستحق الزكاة هو من استدان لتحقيق مصلحة شخصية شرعية أي لا تكون معصية لله وللرسول كما يجوز إعطاء الغارم الذي استدان لإصلاح ذات البين أي أصلح بين عائلتين متخاصمتين وتحمل هو الدية مثلا .

وأوضح ممدوح أنه يجوز إخراج الزكاة للغارم الذي ضمن شخص آخر لدى البنك او لدى شخص آخر ولم يستطيع السداد فيأخذ من مال الزكاة .

هل المال المدخر للزواج عليه زكاة

وجهت متصلة سؤالا إلى على فخر امين الفتوى بدار الإفتاء خلال أحد الدروس الدينية ، تقول فيه: " ادخر مبلغا من المال لزواج ابني وشراء شقة فهل أخرج عليه زكاة مال؟".

رد أمين الفتوى قائلا: طالما أن المال مخصص لعمل حاجة أصلية كالزواج أو شراء شقة لأحد الأبناء فليس عليه زكاة؛ لأنه حال إخراج الزكاة عليه سنويا ستقل قيمته وعند الزواج قد لا يكفي المبلغ المتبقي فيتوجه الأب أو الأم للاستدانة، والإسلام لا يرضى بذلك فليس عليه زكاة، أما إذا كان فائضا عن الحاجة أو ليس المبلغ مخصصا لحاجة أصلية فيجب إخراج الزكاة.