الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غلق المولات والمحلات التجارية والمطاعم 12 مساء ..غدا

غلق المحال
غلق المحال

يبدأ غدا الثلاثاء الأول من يونيو العمل بالمواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال التجارية والورش والمطاعم ودور السينما ،بعد انتهاء الاجراءات الاستثنائية التى اقرتها اللجنة العليا لادارة ازمة فيروس كورونا منذ 6 مايو حتى 31 مايو الجارى ،بغلق المحال العامة والمطاعم والكافيهات في 9 مساءا.

وتتضمن المواعيد الصيفية التى اصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اعتبارا من السبت 17 أبريل الماضى ،كانت مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المُنظمة بالمادة الثالثة من هذا القرار، يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.

كما أنه مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتم فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وعن العقوبات التى ستوقع على المخالفين لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم الذي تم تطبيقها بداية من اول ديسمبر 2020 ، يتم ارسال انذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوما لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص إذن بالفتح مرة اخرى ،واذا تم التمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص وهذة عقوبة متدرجة طبقا لقانون 154 لسنة 2019 وفقل للمادة 24 من القانون، مشيرا الى ان المادة 24 من القانون يوجد بها عقوبات متدرجة طبقا للمخالفة.

وأشار إلى أن المحال التجارية يجب ان تلتزم بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء سابقا، موضحا أنه من لم يلتزم بهذه القرارات فسيتم اغلاق المنشأة التجارية له 3 ايام.

وكانت  قد وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا على العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية، والمقاهي، والكافيهات، والمطاعم، المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار، على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021، والتأكيد أنه سيتم تطبيق الغرامة على المنشآت المخالفة لهذه المواعيد، والغلق الفوري لها لمدة أسبوعين، وفي حالة التكرار يتم الإغلاق لمدة شهر، كما تم التشديد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا في جميع الأماكن العامة، ولاسيما التي تشهد تكدسا ملحوظا، مع استمرار تطبيق الغرامة على المخالفات الخاصة بتلك الإجراءات، التي من بينها منع تقديم "الأرجيلة".