الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تأثم من أجهضت طفلها لعيوب خلقية؟.. الإفتاء تجيب

الحامل
الحامل

تلقت دار الإفتاء المصرية خلال فيديو بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» سؤالًا تقول صاحبته: « سيدة  حامل وفي نهاية الشهر الخامس اكتشفت عيوبًا ًخلقية متعددة للجنين في القلب والكلى والعمود الفقري و3 أطباء نصحوها بإنهاء الحمل؛ لازدياد المشاكل مع النمو، فقامت بإجراء ولادة قيصرية، ونزل الطفل ميت؛ فهل تأثم على ما فعلت؟».

 

وأجابها الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء قائلًا: «الأصل في الإجهاض الحرمة سواء بعد بلوغ 120 يومًا أو قبلها، وهو موعد نفخ الروح في الجنين».

 

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء أن قلب الطفل قد يتحرك قبل 120 يومًا، وهذا أمر مختلف عن نفخ الروح فيه؛ لأنه أمر غيبي، فليس ضروريا أن يلزم وقت نبض قلبه نفخ الروح فيه.

 

وأضاف أمين الفتوى بالإفتاء أن الإجهاض قبل المائة وعشرين يومًا أخف من بعدها، لافتًا: «القانون المصري اختار أشد الآراء وأغلظها وأن الإجهاض جريمة في حق كل من تسبب فيها بالتسبب أو المباشرة».

 

وتابع: فلا تقدم المرأة على هذه الخطوة إلا لسبب وجيه، وعلى رأس هذه الأسباب تهديد حياة الأم، فهي حياة محققة مقدمة على الحياة المقدرة.

 

ونبه أنه بحسب ظاهر السؤال ليس على الأم وزر ولا دية للجنين؛ لأنها لم تجضهه، وإنما أنجبته بولادة قيصرية ونزل متوفيًا .

 

 

"حكم الاجهاض دون علم الزوج، وهل يجيز حصول طلاق؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الثلاثاء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

 

وقال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لم يكن هناك سبب وجيه لما فعلته الزوجة من إجهاضها للطفل تكون قد ارتكبت شيئًا محرمًا.

 

وواصل مدير إدارة الأبحاث الشرعية بالإفتاء: «لا يجيز لك أن تعاقبها على ما فعلت بتطليقها، وإنما تحدث معها وأرشدها وأصلح ما بينكما بالحوار، ويعوضكما الله عن الطفل في المستقبل». 

 

دفن الجنين بدون الصلاة عليه.. سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

 

وأفادت « لجنة الفتوى» أننا ننظر إلى حال الجنين المتوفى، فإن نزل حيا واستهل صارخا؛ وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتا؛ لا تجب الصلاة عليه ، وقيل يصلى عليه، لافتةً إلى "إن كان الجنين قد تم دفنه بعد نزوله حيا بغير صلاة عليه؛ فتشرع الصلاة عليه عند قبره".

 

وأكملت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية أن الجنين إذا نزل حيًا كأن استهل صارخًا وجبت الصلاة عليه، مستشهدًا بما ورد عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه- عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ « إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ »، سنن أبى داود (3/ 87)، وفي رواية : «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ»، سنن الدارمي (ص: 725).