قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الضمان الاجتماعي.. القانون حدد مساعدات شهرية للفرد والأسر الفقيرة

مساعدات الضمان الإجتماعي
مساعدات الضمان الإجتماعي

الضمان الاجتماعي.. حدد القانون مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرية، التي يحصل عليها الفرد الفقير والأسرة الفقيرة، حيث يحدد رئيس مجلس الوزراء ضوابط المساعدات الشهرية كل عام ويتم إقرارها بالموازنة العامة للدولة.

مساعدات الضمان الاجتماعي

نصت المادة (٤) من قانون الضمان الاجتماعي، على أنه للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف.

تشمل هذه المؤشرات: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة والمطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.


ووفقا لنص المادة الخامسة من القانون، يصدر بناءً على عرض الوزير ووزير المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط وقيمة الحد الأدنى والحد الأقصى لمساعدة الضمان الاجتماعى الشهرى للأسرة المستفيدة ويتم عرض هذا القرار على مجلس الشعب عند نظر الموازنة العامة للدولة كل عام لإقراره أو اتخاذ ما يراه مناسبًا.

ويصرف المستفيد وفقًا لأحكام هذا القانون قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى الشهرية إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يصرف لها الفرق بين دخلها وهذا المبلغ، مع مراعاة خصم (٥٠%) من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.


وإذا توفى المستفيد من مساعدات الضمان الاجتماعى وكانت له مبالغ مستحقة حال حياته يتم صرفها إلى أرملته أو من يتولى شئون الأسرة الفقيرة وفقًا لأحكام هذا القانون، فإذا لم تكن له أسرة أضيفت هذه المبالغ إلى الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى.

ولا يجوز النزول عن قيمة مساعدة الضمان الاجتماعى أو الحجز عليها.

كما يصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجان الضمان الاجتماعى التى تختص على مستوى المركز أو القسم بالنظر فى مدى أحقية كل حالة فى مساعدات الضمان الاجتماعى وفى نتائج المتابعة الميدانية للحالات المستفيدة لتحديد مدى استمرار استحقاقها.


وتشكل اللجنة برئاسة مدير الإدارة الاجتماعية بالمركز وعضوية كل من رئيس قسم الضمان الاجتماعى ورئيس قسم الأسرة والطفولة وممثل الإدارة الصحية وممثل الإدارة التعليمية بالمركز أو القسم وأحد رؤساء الجمعيات الأهلية العاملة فى دائرة المركز، وممثل للمجلس المحلى المختص وإحدى الشخصيات العامة من ذوى النشاط الاجتماعى بدائرة المركز.


وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية عدد الأصوات وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس. ويكن صرف مساعدات الضمان الاجتماعى الشهرى اعتبارًا من الشهر التالى لتاريخ صدور قرار الربط.


وتشكل بقرار من الوزير لجنة على مستوى كل محافظة للنظر فى التظلم من القرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها فى الفقرات السابقة من سبعة أعضاء برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل يختاره مجلس الدولة وعضوية مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومدير إدارة الضمان الاجتماعى وممثل وزارة الأسرة والسكان وممثل مديرية الشئون الصحية وممثل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وأحد وكيلى المجلس المحلى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتبعة عند نظر التظلم.

يقدم طلب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا للقواعد والإجراءات وطبقًا للنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر فى نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعى المختصة.


ويؤدى طالب المساعدة رسمًا قدره جنيه واحد يرد إليه فى حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسمًا قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق فى تظلمه.