الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خلال 30 يوما.. مهلة قانونية للاعتراض على كشف رصيد الحساب البنكي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون البنك المركزي، بتحديد آليات عمل البنوك وذلك من خلال تحديد شروط عملها و إيضاح المحظورات الواجب تجنبها، فضلا عن وضع حزمة من الحقوق الخاصة بالعملاء من الأفراد الطبيعيين وذلك في إطار التيسير لتقديم  الخدمات المصرفية المواطنين.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (105) من القانون علي أن يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر.

 

وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد ، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه ، اعتبر موافقاً على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

 

ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول ، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقاً للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.

 

ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقاً للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها ، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات .

 

ويهدف القانون إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، ورفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، إضافة إلي منع ممارسات الاحتكار والسوق السوداء للعملة وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.