الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون جديد..

3 أفعال تعرضك لغرامة 10 ملايين جنيه في قانون المطور العقاري الجديد..تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 أرسلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لوزارات الإسكان، المالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى،  لاستطلاع الرأى، خاصة أنه من التشريعات الحيوية والتى يجب ان تخرج للنور عليها توافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر وتلبى الغرض والفلسفة والهدف الذى جاءت من أجله على أرض الواقع.

ويستهدف مشروع القانون إلى ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، لاسيما وأن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، بالإضافة إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنة.

ومن المنتظر أن يكون لمشروع القانون نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، خاصة وأن من أبرز مهامه إعداد الأفكار المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ثم يقوم بإعداد دراسات مالية للتأكد من جدوى المشروع واحتمالية نجاحه، ثم يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق، والجدوى المالية، والتصاميم التي تؤهِّله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع، ومن هذا المنطلق يمثل القانون أهمية كبيرة على الصعيدين سواء للمواطن نفسه أو المطور العقارى ومن فوقهم المظلة الاعم والأشمل وهى الدولة المصرية.

 

غرامة تصل لـ 10 ملايين جنيه

 

وحدد القانون عددا من الحالات، والتى حال القيام بها يتعرض الفرد لغرامة مالية تترواح ما بين 10 آلاف جنيه إلى 10 ملايين جنيه .

ونصت المادة 20 من مشروع القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُنص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- باشر أو تعاقد على عمل من أعمال التطوير العقاري دون أن يكون مقيدًا بالاتحاد وقت تعاقده على أداء ذلك العمل، أو أن يكون قد رفع اسمه أو استبعد طبقًا لأحكام هذا القانون.

2- تقديم أوراق غير صحيحه للقيد في الاتحاد أو لتحديد التصنيف.

3- عدم الانتظام في توريد حصيلة بيع الرسم لمـدة سنــة.

وتؤول حصيلة الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة إلى حساب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

ويُحكم على المخالف فضلاً عن ذلك بتعويض يؤدى إلى الاتحاد يعادل قيمة رسم القيد والاشتراك السنوي وقيمة الطوابع المستحقة.

و يجوز للاتحاد التصالح على الأفعال المنصوص عليها في المادة 20، على أن تؤول حصيلة غرامات التصالح طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 20.

وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.