الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تنويع مصادر التمويل.. القانون يضع شروطا للانضمام إلى «الصكوك السيادية»

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

 يأتي الهدف من قانون الصكوك السيادية الذي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، في أن  الحكومة تسعى إلى استحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل؛ وذلك بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته، بما يعمل على تحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.

ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، رأت الحكومة أهمية وضرورة استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"؛ وذلك بموجب مشروع القانون الذي تمت عليه الموافقة نهائيا 

ويكمن الغرض من إصدار هذه الصكوك هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وأشار قانون الصكوك السادية إلى امكانية تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها حيث نصت المادة 21 على أنه يجوز لمالكى الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المُشتركة لأعضائها.

ويكون لها ممثل قانونى من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المُبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أى علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المُصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكى الصكوك.

ويتعين إخطار الجهة المُصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها، ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضيه حماية المصالح المشتركة للجماعة سواء فى مواجهة الجهة المُصدرة، أو شركة التصكيك السيادى، أو الغير، أو أمام القضاء، وذلك فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعة للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعة بشركة التصكيك السيادى والجهة المُصدرة.

ويكون لممثل الجماعة عرض قرارات وتوصيات الجماعة على مجلس إدارة شركة التصكيك السيادى.