الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. غرامة 200 جنيه حال عدم تغيير بيانات البطاقة الشخصية

بطاقة شخصية
بطاقة شخصية

تعتبر البطاقة الشخصية من أهم أشكال إثبات الهوية والتحقق منها وتكون حتمية استخراجها حال إتمام المواطن السن القانوني الذي حددته الدولة، كما تم وضع شروط تضمن سريان هذه البطاقة تمثلت في موعد التجديد وحالات التلف أو الفقد وغيرها من التغييرات التي قد تطرأ علي صاحب البطاقة بالنسبة لبياناته الشخصية.

 

 

ضوابط سريان البطاقة الشخصية 

 

ونصت المادة (48) علي أنه يجب على كل من يبلغ ستة عشر عاما من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

 

ووفقا للمادة (52) يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.

 

 

وأشارت المادة (53) إلي أنه حال حدوث أي تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث 

 

كما ألزمت المادة (54) صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف، ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلا منها وفقا لأحكام القانون.

 

عقوبات المخالفة 

ونصت المادة (66) علي أن يعاقب على مخالفة أحكام المواد ٥٢ (فقرة أولى) ٥٣، ٥٤ (فقرة أولى) بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

 

ويعاقب على مخالفة أحكام المادة (٤٨) من هذا القانون بالحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، وفقا للمادة (68) من القانون.