هل يجوزعمل العقيقة دون طبخ ؟ .. قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن تقديم العقيقة نيئة وليست مطبوخة أمر جائز ولا بأس به ولا يؤثر على صحتها، مشيرًا إلى أن السنة في توزيعها أن تكون مطبوخة.
وأضاف ممدوح في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم تقديم العقيقة نيئة؟ أن مصلحة الفقير تستدعي تقديم العقيقة نيئة أحيانًا في حال كان الفقير لن يأكل جميع طعام العقيقة في هذا الوقت، لافتًا إلى أن قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، ويجوز الاكتفاء بشاة واحدة عن الذكر أو عن الأنثى.
وأوضح أمين لجنة الفتوى أنه يستحب توزيعها كالأضحية؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث،مضيفًا أنه يستحب طبخها كلها حتى ما يتصدق به منها.
هل يجوز ذبح الأضحية بنية العقيقة
وأضاف: وفيها أيضًا نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعا؛ أي أن من حضر صلاة العيد يجزئه ذلك عن صلاة الجمعة كما هو مذهب الحنابلة، ولأن المقصود من العقيقة والأضحية التقرب إلى الله بالذبح؛ فدخلت إحداهما في الأخرى، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.
وروى الحافظ ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/ 116، ط. دار الرشد) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ". وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: "يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ".
قال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 616، ط. عالم الكتب): [(وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ) بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ (فَعَقَّ) أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ (أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنِ الْأُخْرَى) كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا. وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ، فَتُجْزِئُ عَنِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنِ الْأُضْحِيَّةَ] اهـ.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 29، ط. دار الكتب العلمية): [(وَلَوِ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ وَنَوَى) الذَّبِيحَةَ (عَنْهُمَا) أَيْ: عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ (أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا)] اهـ.
شروط ذبيحة العقيقة
العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.. ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.
وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
وفي سياق متصل قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشترط فى ذبيحة العقيقة ثلاثة شروط وهي: أولًا أن تكون من الأنعام، ثانيًا: أن تكون سالمة من العيوب، ثالثًا: أن تتوفر الأسنان المطلوبة؛ كما هو الحال فى الأضحية.
وأضاف: يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، وقال ﷺ «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان ِمُكَافِئَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة »، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر لفعل رسول الله ﷺ ذلك عن الحسن والحسين، ولا بأس أن يذبح الرجل عن الإثنين " جمل " وإن كان من الأفضل ذبح شاتين عن كل مولود.