قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حيثيات قضية الاستيلاء علي أموال شركة المنصور: اختلسوا المسروقات من سيارة الشركة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ١٠ سنوات لاتهاهمه وآخرين بسرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع .

أصدرت الحيثيات برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف ، خالد أحمد عمار .

وأوضحت الحيثيات أن المتهم وأخرين شرعوا في سرقة المبالغ المالية المبينة وصفاً ومقداراً بالأوراق والمملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه / محمد رضا سيد بيومي بان اختلسوا المسروقات من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار فلاحقهم فاطلقوا صوبه أعيره نارية من سلاح ناري " فرد خرطوش " بقصد الفرار بالمسروقات فبثوا الرعب في نفسه الا أنه أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبس بها علي النحو المبين بالتحقيقات .

وأشارت حيثيات القضية أن المتهمين أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " كما أحرزوا ذخيرة مما تستعمل علي السلاح سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو أحرازه ، وقد احيل المتهم إلي هذه المحكمة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وجاء في حيثيات القضية أنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا استقرت في يقين المحكمة وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه حال قيام المجني عليه / محمد رضا سيد بيومي بأداء مهام عمله حيث يعمل مندوب مبيعات بشركة المنصور للتجارة وأثناء تواجده لدى أحد العملاء لتوزيع البضائع أخبره أحد الأشخاص بقيام الجناة بكسر قفل السيارة والاستيلاء على حقيبة النقود ايراد الشركة فتوجه لاستطلاع الأمر وتبين له صحة ذلك وحينئذ شاهد سيارة ماركة متسوبيشي لانسر تفر مسرعة ، فقام بمساعدة الأهالي بمطاردة السيارة وضبط الجناة حال قيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته .

شهود قضية سرقة مبالغ مالية مملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع

أوضحت حيثيات القضية، أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم وذلك وفقا لشهادة المجني عليه / محمد رضا سيد بيومي ـ مندوب مبيعات لدى شركة المنصور للتجارة - من أنه حال توقفه لتوزيع بضائع أبلغه أحد الأشخاص بسرقة حقيبة من سيارته بعد كسر القفل فقام بمطاردة الجناة وضبطهم والمبلغ محل السرقة والسيارة التي حاولوا الهروب بها ثم أبلغوا الشرطة .

واكد الشاهد الثاني محمد عبدالهادي إسماعيل - عميل الشركة - بانه كان يتسلم بضائع من المجني عليه حيث فوجئ بأحد الأشخاص يصيح محذرا أن بعض اللصوص قاموا بكسر قفل السيارة وسرقة حقيبة منها ، وأنه بمطاردة المتهمين حتى منطقة نزلة الأشطر تم ضبط أحدهم ثم تتابع ضبط الباقين والمبلغ النقدي حيث اصطحبهم الأهالي الى مركز الشرطة .

وأكد الشاهد / محمود رجب عيد ـ بائع ـ أنه حال جلوسه بإحدى المقاهي شاهد مطاردة الأهالي للجناة فأسرع عدوا معهم وتمكن من ضبط احدهم ، وأضاف بأنه وآخرين توجهوا جميعا لمركز الشرطة لتسليم المتهمين والمبلغ المضبوط.


وشهد الخامس ويدعى / منتصر سيد جمعه - ويعمل محامي - بأنه حال تواجده بمنزل والده سمع صوت اطلاق أعيرة نارية وباستطلاع الأمر علم أن أهل البلدة أمسكوا بأحد اللصوص وأوسعوه ضربا ثم احضروه الى منزل والده وهو شيخ البلد وأضاف بأنه تم ضبط الباقين قبل محاولتهم الهروب بسيارة متسوبيشي (لانسر) وتم التحفظ عليهم وحقيبة النقود ثم قاموا بتسليمهم الى مركز الشرطة.



واوضح مجري التحريات بمركز أبو النمرس ـ بأنه قام بتحرير محضر باستلام المبلغ المضبوط من الأهالي ثم قام بتسليم المبلغ المضبوط للممثل القانوني لشركة المنصور للتجارة بصفة أمانة لحين العرض على النيابة العامة مع أخذ التعهد عليه بإحضاره في اليوم التالي.

وحيث أن المحكمة تطمئن الى ادلة الاثبات السالف بيانها وتعتبرها حجة قاطعة على ثبوت التهمة في حق المتهم ومن ثم تعول عليها وتأخذ بها سندا لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام المبينة بالحكم وحيث أنه لما كان ما تقدم وبناء عليه فانه يستقر في ضمير المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم ممدوح عبدالفتاح ناجي أبو رجيله شرع وآخرين في سرقة المبالغ النقدية المبينة مقدارا بالأوراق والمملوكة لشركة المنصور للتجارة والتوزيع وكان ذلك بالطريق العام وبالإكراه الواقع على المجني عليه / محمد رضا سيد بيومي بان اختلسوا المبلغ المسروق من السيارة قيادته ولاذوا بالفرار ، وبملاحقتهم أطلقوا صوبه أعيرة نارية من سلاح ناري بقصد الفرار بالمسروقات فبثوا الرعب في نفسه إلا أنه أوقف أثر الجريمة بسبب لا دخل لا رادتهم فيه وهو ضبطهم والجريمة متلبسين بها على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.


الأمر الذي يتعين معه عملا بنص المادة 304/2 اجراءات جنائية معاقبته بالمواد 45 ، 46/2-3 ، 315 من قانون العقوبات وحيث أن الجرائم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وتضمنها مشروع اجرامي واحد ومن ثم تقضي المحكمة بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملا بنص المادة 313 اجراءات جنائية.