الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

7 شروط لشغل وظيفة معالج نفسي.. وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يختص قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي بتحديد شروط شغل وظيفة معالج نفسي بإعتبار هذه المهنة من الوظائف الهامة بالمجتمع المصري ولابد من وضع آليات لتنظيمها، لمحاربة دخلاء المهنة من غير المتخصصين مما يهدف إلى عدم تطوير أساليب العلاج النفسي نتسجة نقص خبرتهم بهذا المجال.

 

شروط مزاولة مهنة العلاج النفسي 

 

وفي هذا الإطار نصت المادة (1) على أنه لا يجوز لأى شخص أن يزاول مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصا له فى ذلك من وزارة الصحة العمومية، ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط الآتية:

 

أولا - أن يكون طالب الترخيص من إحدى الفئات الآتية:

( أ ) الحاصلين على دبلوم الأمراض العصبية والعقلية من إحدى الجامعات المصرية.

(ب) الحاصلين على دبلوم من الخارج تعادل الدبلوم المنصوص عليها فى البند السابق فإن كان أجنبيا وجب عليه أداء الامتحان أمام اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية.

(ج) الحاصلين على مؤهل جامعى من الجمهورية المصرية أو من الخارج وعلى شهادة تخصص فى العلاج النفسى من أحد معاهد العلاج النفسى المعترف بها والتى تقرها اللجنة المذكورة.

(د) أن يكون عضوا عاملا أو منتسبا بإحدى جمعيات العلاج النفسى أو هيئاته المعترف بها فى مصر أو فى الخارج والتى تقرها اللجنة المذكورة ويكون قد اجتاز امتحانا أمام هذه اللجنة.

(هـ) الحاصلين على مؤهل عال فى علم النفس من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد فى مصر أو فى الخارج وأعدوا أنفسهم للتخصص فى العلاج النفسى لمدة سنتين على الأقل بأحد معاهد العلاج النفسى أو بمؤسساته التى تعترف بها اللجنة المذكورة أو يكون تحت إشرأفها وبعد اجتيازه امتحانا أمام اللجنة.

ثانيا - ألا يكون قد حكم بإدانته فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ماسة بالكرامة أو لجنحة مزاولة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها بدون ترخيص - وفى هذه الحالة الأخيرة لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضى خمس سنوات من تاريخ إنقضاء العقوبة.

ثالثا - أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وتقدر اللجنة المذكورة حالة الطالب من هذه الناحية ولها إذا أرادت أن تطلب إيضاحات منه أو من أية جهة أخرى ويكون قرارها فى ذلك نهائيا.

 

 

 

كما نصت المادة (5) علي أن يجب على المعالج النفسى أن يخطر وزارة الصحة العمومية بسكنه ومقر عمله خلال شهر من تاريخ حصوله على الترخيص وإخطاره بقيد اسمه بجدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وعليه أيضا إخطارها بكل تغيير يحصل فى سكنه أو مقر عمله خلال شهر من تاريخ حصول هذا التغيير.

 

وأشارت المادة (6) إلى أنه لا يجوز لمن يمنح ترخيصا فى مزاولة مهنة العلاج النفسى وكان من غير الأطباء أن يتولى علاج أية حالة نفسية مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية أو يشتبه فى أنها كذلك إلا بعد عرض المريض على طبيب يقوم بفحصه للتثبت من أن الأعراض التى يشكو منها ليست نتيجة علة فى الجسم أو مرض فى العقل وعلى الطبيب أن يبعث للمعالج النفسى بتقرير بنتيجة فحصه وعلى المعالج النفسى أن يحتفظ بالتقرير إذا ظهر أن الحالة نفسية أو تحتاج لعلاج نفسى كجزء متمم للعلاج البدنى أو العقلى وتولى علاجها على هذه الاعتبار وفى هذه الحالة الأخيرة يتعين عليه أن يكون على اتصال دائم بالطبيب وأن يبادله الرأى فيما يختص باستمرار العلاج النفسى أو قطعه أو إرجائه.

 

عقوبات المخالفة 

ووفقا للمادة (9) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يزاول مهنة العلاج النفسى دون أن يكون اسمه مقيدا فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة العمومية وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.