الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب البنوك.. 15 جزاء تأديبيا حال القيام بهذه الإجراءات |تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أحد أبرز القوانين التى تهدف إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

كما يهدف القانون إلى  وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، إلى جانب وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
 

وضبط القانون عمليات التدخل المبكر، للبنك المركزي حال قيام البنوك بأحد الأفعال التى حددها المشرع ، ونص القانون فى المادة 146 منه على أن :" للبنك المركزي اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (147) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية :
 

1- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة .

 

2-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون .

 

3- التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته .

4- ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة .

5- انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين .

6- انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد .

 

7- تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك .

 

8- وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية .

 

الجزاءات التأديبية


و في حالة حدوث أي من الحالات المبينة في المادة (١٤٦) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة ، دون الإخلال بسلطته في اتخاذ أي إجراء آخر منصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر ، إلزام البنك باتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات والجزاءات التالية بما يتناسب مع كل حالة :

- تعزيز سياسات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية والسياسات المحاسبية .

-التقيد بالمتطلبات الرقابية الإضافية التي يفرضها البنك المركزي .

-توفير تمويل إضافي ، وإعادة نسب السيولة إلى مستوى يقبله البنك المركزي .

- تكوین مخصصات واحتياطيات إضافية ، أو زيادة رأسماله المصدر والمدفوع أو رأس المال المخصص لفروع البنوك الأجنبية .

-تخفيض المكافآت والمزايا المالية للمسئولين الرئيسيين وكبار العاملين بالبنك .

- حظر توزيع أي أرباح أو مزايا مالية على مساهمي البنك وغيرهم من أصحاب النصيب.

- تنفيذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الواردة بالخطة المنصوص عليها في المادة (٩٤) من هذا القانون .

- تقديم خطة تصحيحية محددة المدة يعتمدها البنك المركزي .

- الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي قبل تنفيذ معاملات أو ممارسة أنشطة محددة .

- ألا يتجاوز مجموع أصوله الحد الذي يقرره البنك المركزي لمدة محددة .

- إغلاق بعض فروعه أو بيع بعض انشطته أو مساهماته أو حصصه في شركاته التابعة .

- تقديم خطة لإعادة الهيكلة ، بما في ذلك إعادة جدولة الالتزامات ، أو استبدال أصول ذات مخاطر منخفضة بالأصول عالية المخاطر ، أو تقديم تعهدات مالية من جانب المساهمين الرئيسيين ، يوافق عليها البنك المركزي

- تغيير نموذج أعمال البنك أو فروعه أو الشركات التابعة له أو تعديل نظمها الأساسية أو هياكلها التنظيمية.

- تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين .

- حل مجلس إدارة البنك وتعيين مدير مؤقت لإدارة البنك لمدة لا تجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً .

-الاندماج في بنك آخر .

وفي حالة عدم قدرة أي من المساهمين الرئيسيين على تحمل التزاماته تجاه البنك أو ثبوت إخلاله بأي إجراء تصحيحي أو فقدانه أحد شروط التملك المنصوص عليها في المادة (٧٧) من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة تعليق حقه في التصويت ومطالبته ببيع حصته خلال مدة محددة ، وإلا يتم اتخاذ إجراءات البيع المنصوص عليها في الفترة الثانية من المادة (٧٤) من هذا القانون .

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات والجزاءات المشار إليها .


كما يلتزم البنك المعنى بتقديم تقارير إلى البنك المركزي في شأن الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة بموجب المادة (١٤٧) من هذا القانون في المواعيد والحالات التي يحددها مجلس الإدارة .

ولمجلس الإدارة أن يوقف أو يعدل أو يلغي أياً من الإجراءات المفروضة على البنك.