الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أخذ مال لتوظيف الشباب.. الإفتاء: يجوز ولكن بشرط

حكم اخذ مال لتوظيف
حكم اخذ مال لتوظيف الشباب ؟ .. الافتاء يجوز ولكن بشرط

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من لا يجد عملًا ويريد الباحث عن العمل أن يدفع مالًا لشخص يوفر له فرصة عمل ولكن مقابل أجرة مالية، فلا مانع من ذلك ولكن بشروط.

 

 وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز أخذ مقابل مادي من الشباب مقابل توظيفهم فى بعض الشركات؟»، أنه إذا كان هذا الرجل جادًا موثوقًا فيه وسيجد له مهنة بطريقة لا يكون فيها "أخذ فرصة من غيره" نظير دفع هذا المال له، وإنما غاية الأمر أنه واسطة.

 

واستطرد: "أما أن يشغله في مجال لا يفهم فيه أو يتقنه أو يكون مخالفًا للقانون؛ فهذا لا يجوز، أما إن كان غير هذه الشروط وأنه يأخذ مالًا نظير تدبير أمر معين؛ فهذا يجوز ولا شئ فيه".

 

وأوضح أن هذه من الأمور التى يستغلها البعض فى احتياج الآخرين إليها، وينصبون عليهم، فعليك أن تكون على حذر، والتأكد من أن يكون الشخص مأمونا وموثوقا فيه، ويهيئ وظيفة مناسبة، لا مخالفة فيها، ففى هذه الحالة؛ يجوز لنا أن نلجأ إليه، لنحصل على هذه الوظيفة.

 

 

حكم دفع المال من أجل الحصول على وظيفة

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إنه لا يجوز دفع المال من أجل الحصول على وظيفة.



جاء ذلك فى إجابته عن سؤال: «هل يصح أن أدفع مالًا لأوظف ابنى؟»، وقال إن دفع المال من أجل التوظيف لا يجوز، فهذه تعد رشوة وفسادا فهذه الطريقة غير قانونية وباب كبير من أبواب الفساد.
 


وأضاف أن الشخص إذا كان يستحق الوظيفة التي ينوي التقدم لها، ولم يتعد على أحد أحق بها منه، وحسبه ألا يعلم وجود من هو أجدر بها منه، ولم يجد بدا من دفع هذا المال إليه، فلا إثم عليه في دفع المال لتحصيل أمر يستحقه، ويكون الإثم على قابضه.

 

الإفتاء ترد على حكم دفع رشوة أو إكرامية لقضاء المصلحة
 

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال تعالى: ‭)‬وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».



وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « بعض الأشخاص يدفعون رشوة لقضاء مصلحة فهل عليه ذنب ؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله فهذا حرام، ويحرم على الأخ والمعطي ذلك، ولأبد أن يكُف يده عن هذه المشاركة فى هذا الإثم.



وأشار الى أنه طالما كل شخص يريد أن تقضى مصلحته سريعًا بدفع مال للموظف فجميع الموظفين سيتعودون على هذا لذلك لا تعطي مالًا حتى لو تأخرت المصلحة كذلك الموظف مطالب أن يقوم بعمله وإن لم يقوم فنشتكيه لرئيسه فى العمل، فلابد أن نعالج سلبيات هذا المجتمع والمؤسسات التى تقوم بأخذ رشوة.


 الفرق بين الرشوة والإكرامية

 

أوضح الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية عن حكم الرشوة فى الشريعة الإسلامية، وقال إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: ‭)‬وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
 


وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم دفع الرشوة لقضاء مصلحة؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ فهذا حرام، وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة.



وأشار الدكتور مجدى عاشور إلى أنه إذا استطاع الإنسان إنهاء أعماله من غير دفع للرشوة حُرِم عليه دفعها، لأنها باب كبير من الفساد وأول ضرر يقع على صاحبها هي الرشوة.



وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن الرشوة أصبحت من الأمراض المجتمعية، ولابد من مواجهتها، لأن تكرار الخطأ وتركه يجعل الخطيئة أمر عادى.



وقال مجدي عاشور ان الرشوة تعد أكلا للأموال بالباطل، وأصبح البعض يعبر عنها بمسميات مختلفة؛ كى يجعلوها أمرا مكتسبا، موضحا أنه حتى مجرد دفع أموال لأخذ دور متقدم لتخليص أوراق؛ فهذا يعد من باب الرشوة.



ولفت مستشار مفتي الجمهورية إلى أن تسمية الرشوة بـ"الإكرامية" أو "غيرها" لا يجعلها جائزة، لأن الإكرامية ستتحول إلى حق مكتسب، وتصبح رشوة.



وشدد مستشار المفتي، على أنه لا ينبغى تعميم الاتهام بانتشار الرشوة، حتى لا ننشر الشعور باليأس والإحباط، كما لا ينبغى التعميم في الحديث عن الفساد، مؤكدا أن الرشوة بحاجة لمواجهة اجتماعية للقضاء عليها، فهي لن تزول إلا بتكاتف المجتمع.



حكم دفع إكرامية فى العمل بنية الهدية


قال الدكتور على فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يحدث فى بعض الأعمال من دفع إكراميات يؤدي الى فتح باب الرشوة ولكنها فى الحقيقة رشوة حيث نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) للموظف العام ان يأخذ أى شيء حتى ولو على سبيل الهدية.



وأضاف "فخر" خلال لقائه بفتوى مسجلة له، « هل دفع إكراميات فى رمضان تحتسب رشوة؟»، أن من وجد موظفا فقيرا ومحتاجا ولكن ليس بينهم علاقة عمل فيكون هذا واحدا من المسلمين وفقير فنعطي له المال، ولكن عندما يكون موظفا عاما ونعطيه شيئا فى محل عمله فهذا يفتح باب الرشوة حتى لو كانت النية عندنا ليست رشوة.

وأشار إلى أنه ينبغي على الموظف والمواطن أن لا يتعامل بهذه الطريقة لأن الموظف الذى يأخذ رشوة فهو يأخذ ويعطي رشوة لغيره، فلو انتشرت ثقافة الرشوة فسيعطي المرتشي رشوة أضعاف مضاعفة والعمل لن يكون فيه بركة.



الفرق بين الرشوة والإكرامية


قال الدكتور سالم عبد الجليل، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة؛ فهى بكل صورها محرمة شرعًا، قال تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وقول النبى: «لعن الله الراشى والمرتشى والرائش»، فضلًا عن أنه لا يوجد شيء يسمى إكرامية، فهناك من يذهب لمكان لقضاء مصلحة له فيدفع مالًا هذا المال يسمى رشوة، فهناك ثلاثة أطراف فى القضية وهما الراشي وهو صاحب مصلحة والمرتشي الذي يقضي المصلحة والرائش وهو الذى قال للراشي أن دفعت مالا لهذا الرجل سيقضى لك مصلحتك، فهؤلاء الثلاثة مثل بعضهم فى الإثم والمصيبة وهما ملعونين من الله عز وجل.



وأشار إلى أن هناك من يطلقون على الرشوة إكرامية أو (شاي) كما هو مندرج بين الناس، فيلجأون لتغيير المصطلحات حتى يخفون من حدة كلمة رشوة لإكرامية، لافتًا إلى أن هناك من يذهب لقضاء مصلحة ما ويعطي الموظف مالًا ليقضي له ما يريد هذا المال يسمى رشوة، أما من يذهب لقضاء مصلحة له وساعده موظف من نفسه ولم يأخذ حق أحد أو لم يؤذى أحدا وأنهى له الموظف ما يريد ثم بعد ذلك أعطى له مالا هذا المال يسمى إكرامية، أى أنه أعطى له مالًا على أتعابه لأنه ساعده فى ذلك، وليس إعطاء مال له حتى يأخذ حق أحد أو إنهاء قضاء مصلحة له.



وتابع: "لو أن كل إنسان يأخذ حقه فقط سواء أكان ذلك بوظيفة بالتعيين أو عمل أو تخليص أمر مكنش حصل كل هذا، فالقوانين وحدها لا تكفى".