الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد انتهاء مهلة استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء في 31 يوليو الماضى.. التنمية المحلية: قانون التصالح على مخالفات البناء يحدد عقوبة المخالفين

التصالح على مخالفات
التصالح على مخالفات البناء

التنمية المحلية:
طبقا لقانون التصالح على مخالفات البناء..
رفض طلب التصالح على مخالفات البناء غير المستوفي للأوراق 
رفض طلب التصالح غير المسدد قيمة جدية التصالح

مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق:
لن يتم النظر في الطلب الغير مستوفى الأوراق

الدولة لا تنوى مد مهلة استكمال أوراق التصالح مرة أخرى

قال صبرى الجندى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن عدم استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء في المدة التى حددها الدولة وانتهت في 31 يوليو الماضى  يعتبر مخالفا ولن يتم النظر في الطلب المقدم منه.
 

وأشار في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، موضحا انه من تخلف عن تقديم الأوراق يعد مخالف ويطبق عليه العقوبات المنصوصة في قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنه 2019 ،موضحا انه لن يكون هناك مد مرة أخرى لاستكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء والا كانت الحكومة مدة قبل انتهاء المدة.
وأشار أنه لن يكون هناك معاينه وانما ستأخذ الدولة بما قدمة المواطن وسيقوم المواطن بتقديم إقرار بصحة ما تقدم به في طلب التصالح على مخالفات البناء.


ومن جانبها ،قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، إن قانون التصالح رقم 17 لسنه 2019 ، حدد العقوبة التى ستوقع على من تقدم بطلب التصالح على مخالفات البناء ودفع جدية التصالح ولم يقم باستكمال اوراق طلب التصالح في المدة التى حددها القانون واقرته الدولة والتى انتهت في 31 يوليو الماضى.


واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، انه تم  بعد انتهاء المدة  في 31 مايو الماضى تم مد مدة استكمال الاوراق الى 31 يوليو الماضى ولم يتم مد مدة استكمال اوراق التصالح للطلبات المقدمة من قبل المواطنين مرة اخرى.

وأقر قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر برقم 17 لسنة 2019، آلية خاصة لتقديم طلبات التصالح، حيث يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.


ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.


ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها, ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال, وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة, ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.


وأشارت القانون إلى أنه  تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة, وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين, أو المراكز البحثية, أو كليات الهندسة, أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة, وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.

اما في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة أو في حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
كما يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة, برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات, وثلاثة على الأقل من المهندسين, على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة قبوله.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.