الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 سبتمبر.. الحكم على فرد أمن قتل مواطنا بالمعصرة

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة  المستشار محمد أحمد عطية ، مد أجل حكمها على فرد أمن لاتهامه بجريمة قتل مواطن بالمعصرة لجلسة 8 سبتمبر.

 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي و هاني حموده.

 

 

وأوضح أمر إحالة المتهم بأنه قتل المجني عليه عبدالرحمن أحمد عمدا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن نشبت بينهما مشادة كلامية على إثرها أشهر سلاح أبيض مطواه في مواجهة المجني عليه وعاجله بطعنة بالقدم لشل حركته، فاستطرد بأخرى في أحشائه والطعنة الثالثه في ظهره مواليا بالتعدي عليه بعدة طعنات بعموم جسده قاصداً من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته ، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواه بغير ترخيص أو ضرورة مهنية أو حرفية تبيح له إحرازه.

 

وشهد محمد هاني، فرد أمن أن المتهم أعلمه اتفاقه مع المجني عليه وعلي الفور توجه لمكان تقابلهما تحسباً لحدوث مشاجرة بينهما لما بينهما من خلافات مالية سابقة وبالوصول أبصرهما حال تفاوضهما إلا أنه سرعان ما نشبت بينهما مشادة كلامية ، قام المجني عليه على إثرها بالتعدي على المتهم وباستخدام قطعة رخامية تحصل عليها من جانب الطريق، محدثاً إصابة المتهم بالرأس من الخلف والامام، فأشهر المتهم سلاح أبيض مطواه في مواجهته وطارده.

 

وأضاف أنه عندما لحق بهما أبصر المجني عليه مسجي أرضاً والمتهم يسدد له طعنات بقدميه فتجمع حشد من الأهالي وقاموا بنقل المجني عليه لاسعافه إلا أنه قد وافته المنية متأثراً بإصابته.

 

ونصت المادة 234 بقانون العقوبات على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.