يختص قانون الرياضة لسنة 2017، بوضع ضوابط عمل الهيئات الرياضية من الأندية وغيرها من الجمعيات العمومية ومجالس الإتحادات، فضلا عن توضيح آلية الكشف عن الموهوبين وتقديم كافة سبل الدعم لهم، ولم يغفل القانون مناقشة جزئية الإستثمار الرياضي من خلال عدة شروط ومعايير
ونصت المادة (71) علي أنه يجب أن تتخذ الشركات التى تُنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة، ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها فى اكتتاب عام وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها فى المادة (٩) من هذا القانون، وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية.
وللهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتُطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون إنشاء فروع لها فى شكل شركات مساهمة, يشارك فيها النادى وأعضاؤه والمستثمرون, وبموافقة الجهة الإدارية المركزية.
ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
وحظرت المادة (72) علي أي شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ووفقا للمادة (73) يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف إصدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يتجاوز (١%) من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها.
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون، للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليًا أو جزئيًا لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات فى حال ارتكاب الشركة أى مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولا يجوز التظلم من هذا القرار وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك طبقا للمادة (74)
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أى هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركات المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل أو دون مقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة.
وتُعِد الجهة الإدارية المركزية سجلاً خاصًا لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبيانات التى يتضمنها.
و للجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وفى حالة وجود مخالفات تُتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وعلى شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدارية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية فى موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الالتزام بالقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها, وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند إعدادها لقوائمها المالية.