الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطوات تقنين المنشأت الواقعة بأماكن الحظر المائية .. القانون يوضح

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمنت المادة 97 من قانون الموارد المائية والري والذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في الجلسة الختماية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني، عدد من الشروط من أجل أن يتم تقنين المخالفات التي تقع بمنطقة الحظر المائية.

ونصت المدة 97 من القانون على ان للوزارة، وبناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة، ووفقا للضوابط والاشتراطات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء للتصالح والتقنين بمقابل الانتفاع على المخالفات القائمة قبل 1/9/2016 للمنشآت والأعمال التى وقعت داخل منطقة الحظر النهائية للشواطئ البحرية والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الافراد، التصالح والتقنين بمقابل الانتفاع بالشروط الآتية:

1- سداد أية مستحقات لجهات الولاية المختصة. 

2- التقدم بطلب التصالح والتقنين للوزارة خلال عام من تاريخ إصدار هذا القانون. 

3- إعتماد اللجنة العليا المختصة للتصالح والتقنين بمقابل الإنتفاع.

 وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.

هذا ويهدف قانون الري والموارد المائية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية والري على مستوى الجمهورية وتجريم التعدي على نهر النيل والقنوات المائية، وتغليظ العقوبة، خاصة وأنّ القانون الحالي يتضمن غرامات غير رادعة، أسفرت عن مزيد من التعديات على القنوات المائية والإسراف في مياه النهر والتعدي على النيل.